عقوبة عدم تقديم الإقرارات الضريبية والعقارية
الإقرار الضريبي
ناشدت الحكومة متمثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، المواطنين بتقديم الإقرار الضريبي، وشددت على أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي بعد مضي 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة، وهي وفقا لما نص عليه القانون في المادة 31 غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
عقوبة عدم تقديم الإقرارات الضريبية
في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون نفس العقوبة المذكورة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما حدد قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 حالات التهرب الضريبي للعقارات، التي يعاقب عليها الممول بالغرامة، بقيمة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديمة الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
واعتبر القانون تقديم الممول أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر أو إبداء المول أي بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما أحد حالات التهرب الضريبي.
وأوضح القانون أن الممول المتهرب من سداد الضريبة العقارية يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون.
وشدد القانون على استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، وفي حالة استمرار مماطلة المكلف لسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار، وكذلك على العقار ذاته.