تلزم المادة 125 فى فصل السلطة التشريعية بباب السلطات العامة رئيس الوزراء بتقديم برنامج حكومته خلال 30 يوماً من تأليفها إلى مجلس النواب، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة لعدم حصولها على الثقة، ويكلف رئيس الجمهورية فى هذه الحالة رئيساً جديداً للوزراء بتشكيل الحكومة وفقاً لأحكام المادة 144 من الدستور. أما المادة 144 (فصل السلطة التنفيذية بباب السلطات العامة) فتلزم رئيس الجمهورية، حال رفض مجلس النواب لتكليفه لرئيس للوزراء للمرة الثانية على التوالى، بتكليف رئيس الوزراء المرشح من قِبل مجلس النواب فإذا لم يحصل هذا على الثقة حل الرئيس البرلمان ودعا لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوماً.
يذهب إعطاء مجلس النواب للحق فى الموافقة على تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء أو رفضه عبر آلية منح الثقة (أو سحب الثقة وفقاً للمادة 128) باتجاه إشراك البرلمان عملاً مع رئيس الجمهورية فى تكليف رئيس الوزراء وحكومته، وهو ما يتسق دستورياً مع فلسفة رئاسية ديمقراطية للسلطات العامة ونظام الحكم لا تفتئت على صلاحيات البرلمان. إلا أن المادة 144 توظف فرضاً خيالياً، وهو أن يرشح مجلس النواب رئيساً للوزراء بعد رفض مرشح رئيس الجمهورية لمرتين متعاقبتين ثم يمتنع عن منحه الثقة، لإعطاء الرئيس الحق فى حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة. نحن هنا أمام فرض خيالى يتعلق بتنازع بين الرئيس ومجلس النواب بشأن رئيس الوزراء، ثمة استحالة عملية لتحققه بالصورة المنصوص عليها بالمادة 144، يفتح الباب للعصف بوجود البرلمان ويقضى على حصانته الضرورية إزاء تدخل رئيس الجمهورية فى عمله بالحل أو الإيقاف أو التعطيل.
ثم تجهز المادة 129 على حصانة البرلمان وتعمق من كارثة إعطاء الرئيس الحق فى حله بإقرارها جواز حل رئيس الجمهورية لمجلس النواب، هذه المرة بعيداً عن التنازع بشأن رئيس الوزراء وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. تنص المادة 129 على حل المجلس وإجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال 30 يوماً على الأكثر إن وافقت عليه أغلبية المشاركين فى الاستفتاء الشعبى (دون تحديد حد أدنى لمشاركة المواطنات والمواطنين فى الاستفتاء ودون تحديد لأغلبية خاصة للموافقة كأغلبية الثلثين مثلاً)، وإن رفضت وجب على رئيس الجمهورية الاستقالة. لا تعطى الفلسفة الرئاسية الديمقراطية للسلطات العامة ونظام الحكم رئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان، فهى تحصن وجود الأخير وتضمن له السيادة التشريعية والرقابية الكاملة لصناعة التوازن مع السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية واسع الصلاحيات. التدخل السافر للسلطة التنفيذية فى أعمال البرلمان والعصف بحصانته الوارد فى المادة 129، ومرة أخرى غير المرتبط بتنازع بين الرئيس والبرلمان بشأن رئيس الوزراء، لا يعوضه مجرد النص على وجوب استقالة الرئيس إن جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبى برفض الحل. يرتب إعطاء الرئيس الحق فى حل مجلس النواب كارثة دستورية بكل المقاييس ويجسد بشكل خطير، تماماً كالافتئات على السيادة التشريعية والرقابية للبرلمان بشأن قوانين وموازنة القوات المسلحة، استمرار الاستبداد الرئاسى فى مسودة الدستور. يستنزف ممثلو الإسلام السياسى الجمعية التأسيسية والرأى العام فى نقاشات الهوية المتوهمة، ويقبلون ومعهم «المدنيون» داخل الجمعية ببناء دستورى غير ديمقراطى يهمش البرلمان ويسمح للسلطة التنفيذية بالتغول عليه. مجدداً وشأن الأجزاء السابقة عليه فى ترتيب مسودة الدستور، لا يمكن إلا رفض فصل السلطة التشريعية والدعوة لتغييره جذرياً.