4 أسانيد وراء مد انعقاد البرلمان حتى يناير 2021
صورة أرشيفية
أعلن مجلس النواب رسميا قبل أيام امتداد عمله حتى 9 يناير 2021 لاستكمال مدته الدستورية المحددة بـ 5 سنوات ميلادية حيث بدأ المجلس أعماله في 10 يناير 2016 مما دفعه لمد دور الانعقاد السادس من أكتوبر 2020 حتى يناير 2021 لسد أي فراغ دستوري.
واستند المد إلى 4 أسانيد مابين نصوص دستورية ومواد باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي:
1ـ تنص المادة ١٠٦ من الدستور على "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".
2ـ نص المادة ١١٥ من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
وهنا نصت المادة الدستورية على حد أدنى للانعقاد دون حد أقصى وربطت فض رئيس الجمهورية للانعقاد بموافقة المجلس ولم تضع المادة عدد دورات الانعقاد سواء 5 أو ستة أو أقل أو أكثر.
3 ـ نص مادة 274 من اللائحة الداخلية: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
4 ـ نص مادة 275 من اللائحة الداخلية للمجلس: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل، وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.