«هيئة المفوضين» توصي بعدم قبول دعوى استرداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر
حصلت «الوطن» على نسخة من تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر مؤخراً في دعوى استرداد الأموال الليبية من مصر، الذي أوصى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث تضمن التقرير مفاجأة تتمثل فى أن الحكومة الليبية لم تتقدم من الأساس إلى الحكومة المصرية بطلب تجميد واسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر، وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها البلدان.
وأكد التقرير أنه من المستقر عليه أنه يتعين لقبول الدعوى أن تكون مقامة من ذي صفة، بمعنى أن يكون رافع الدعوى في مركز قانوني يتصل بموضوع النزاع ومن شأنه أن يخوله الحق بقيام الدعوى ومباشرتها أمام القضاء سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، وحيث إن الصفة في الدعوى هي قدرة الشخص على المثول أمام القضاء في الدعوى كمدعٍ أو كمدعى عليه، فهي بالنسبة للفرد كونه أصلاً أو وكيلاً، وهي بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية، وعلى ذلك فالصفة شرط لمباشرة الدعوى أمام القضاء.
وأوضح التقرير أن شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى، وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً، وبالتالي فإن انتفت المصلحة في بادئ الأمر أو أثناء سير الدعوى أصبحت الدعوى غير مقبولة.
وأضاف التقرير أنه من خلال وقائع الدعوى الماثلة فإن طلبات المدعي تتلخص في وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة في مصر والمحددة أشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر في القانون رقم 36 لسنة 2012، الصادر من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، تمهيداً لإرجاعها للحكومة الليبية، وذلك تنفيذاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها بين كل من ليبيا ومصر.
وأشار إلى أنه من حيث أن المستفاد من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن سلطات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية هى المنوط بها اتخاذ أى إجراءات قضائية تنفيذاً لتلك الاتفاقية، وهو ما يعني أن السلطات المعترف بها فى الدول فى تلك الاتفاقية تكون هي صاحبة الصفة في اتخاذ أي إجراء قضائي أو تقديم طلب المساعدة القضائية.
وأكد التقرير أن السلطات الليبية لم ترسل أي طلبات مساعدة بشأن تجميد أموال أفراد النظام الليبي السابق في مصر، وأضاف تقرير «المفوضين» أن المدعي لا يمثل السلطات الليبية وأنه لا يعدو أن يكون سوى الممثل القانوني لجمعية الشفافية الليبية، وهذه الأخيرة لا تمثل السلطات الليبية فلا تخول تلك الصفة للمدعى النيابة عن السلطات الليبية فى اتخاذ أى إجراء قضائى تنفيذاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحيث إنه لم يقدم ثمة ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى الدعوى، أو أن القرار المطعون فيه قد مس أو أثر فى مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية، أو أن المدعى فى مركز قانونى خاص، أو حالة قانونية خاصة، بالنسبة للقرار المطعون فيه، ومن ثم فإن شرط الصفة والمصلحة بالنسبة للمدعى فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه يكون غير متوافر.
وانتهى التقرير إلى توصية محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة، وذلك لعدم تقديم الحكومة الليبية طلباً لاسترداد أموالها من مصر.
تقرير هيئة المفوضين يوصى بعدم قبول دعوى استرداد الأموال الليبية المهربة الى مصر
تقرير هيئة المفوضين يوصى بعدم قبول دعوى استرداد الأموال الليبية المهربة الى مصر
تقرير هيئة المفوضين يوصى بعدم قبول دعوى استرداد الأموال الليبية المهربة الى مصر
تقرير هيئة المفوضين يوصى بعدم قبول دعوى استرداد الأموال الليبية المهربة الى مصر
تقرير هيئة المفوضين يوصى بعدم قبول دعوى استرداد الأموال الليبية المهربة الى مصر