النواب يوافق نهائيا بأغلبية أعضائه على تعديلات قوانين القوات المسلحة
جلسة البرلمان
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، بأغلبية ثلثين أعضائه وقوفا، على مشروعى قانوني، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة، وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014، بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويقضي مشروع القانون، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014، بإنشاء مجلس الأمن القومي، لتقضي باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن هذه القوانين تعد من القوانين المكملة للدستور، وبالتالى تتطلب موافقة ثلثين أعضاء المجلس.
ووافق المجلس نهائيا، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
وكان القانون رقم 55 لسنه 1968، صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات في المحافظات، ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة، وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة، في حدود المهام التي تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي على مستوى المحافظة واختصاصاته.