رفض "الإجازات الوجوبية" للطبيبات يثير أزمة بين الصحة ونقابة الأطباء
عضو الأطباء: المديريات ترفضها وسنتخذ الإجراءات القانونية ضدهم
جمعية عمومية سابقة لنقابة الأطباء
نشبت أزمة جديدة بين وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، بعد امتناع الأولى عن منح الطبيبات إجازات وجوبية، كرعاية الطفل، والتي تعتبر حق قانوني لهن.
وقالت الدكتورة شيرين المهندس، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن هناك عدد كبير من مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، ترفض منح الطبيات الإجازات الوجوبية، التي من تعد من حقهن، مثل إجازة رعاية طفل ومرافقة زوج، منذ انتشار جائحة كورونا.
وأضافت المهندس، أن هناك طبيبات لديهن أطفال تحت سن 12 عاما، والمفترض لهن إجازات مفتوحة مدفوعة الأجر، مثل الموظفات حسب توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلا أن المديريات ترفض تلك الإجازات، موضحة أنه تم إرسال جوابات بالإجازات بعلم الوصول، وتم رفضها، وتم تهديد الطبيبات بالتحويل للشؤون القانونية أو الفصل من الخدمة.
وأوضحت المهندس، أن الرفض، تم بناءً على توجيهات المحافظين، حسب بعض تأشيرات وكلاء الوزارة، لافتة إلى أن بعض وكلاء الوزارة يمتنعون عن الإمضاء بالرفض، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، لأن الإجازة الوجوبية حق دستوري وقانوني في قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفولة والأمومة.
وأكدت المهندس، أن مجلس نقابة الأطباء اتخذ قرارا بالسير في الإجراءات القضائية لتلك الأزمة، ومقاضاة وكلاء الوزارة والمحافظين الممتنعين عن منح الطبيبات إجازاتهن الوجوبية المنصوص عليها قانونًا، مطالبة، الطبيبات المتضررات بالتواصل عبر رقم الشكاوى الخاص بالنقابة للانضمام للقضية لحفظ حقوقهن القانونية.
من جانبه أجاب الدكتور إيهاب الطاهر، عن سؤال، ماذا تفعل الطبيبة حال رفض إجازة رعاية الطفل؟، قائلا: " إن رعاية الطفل إجازة وجوبية بنص قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، وقد وضعها المشرع لحماية الطفل ورعايته وبالتالي لا يجوز لجهة العمل رفضها".
وأوضح في النقاط التالية، الوسائل التي يمكن للطبيبة اللجوء لها إذا تم رفض (أو عدم استلام) طلبها لإجازة رعاية الطفل:
1- تقديم شكوى عاجلة للمستشار مفوض مجلس الدولة بديوان عام المحافظة التى تعمل بها.
2- إرسال خطاب مفتوح (بدون مظروف) مسجل بعلم الوصول لمدير جهة العمل.
3- إرسال تلغراف لمدير جهة العمل.
4- إرسال إنذار على يد محضر (من المحكمة) لمدير جهة العمل.
ويوصى بأن يتم ترك مهلة زمنية أكثر من خمسة أيام عمل، بين تاريخ إرسال الإنذار وبين التاريخ المطلوب لبدء الإجازة (المدون بالإنذار).