"ما بين المؤبد والإعدام".. عقوبة المتهم في واقعة أمل فتاة المنصورة
المحامى طارق جميل سعيد
أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بمواقعة المجني عليها أمل عبد الحميد، كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهما.
وقال المحامى طارق جميل سعيد، إن عقوبة جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها تكون المؤبد أو الإعدام.
وأضاف فى تصريح لـ"الوطن" إن المادة 267 من قانون العقوبات، نصّت على "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالاعدام إن كانت المجني عليها لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها او المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو خادما بالاجر عندهاـ، أوعند من تقدم ذكرهم، أو في حالة تعدد الفاعلين للجريمة".
وأضاف "سعيد" أن العقوبة الواردة بالمادة السابقة، تتعطل فى حالة واحدة وهي الزواج بين المجنى عليها والمتهم.
وشرحت تحقيقات النيابة العامة فى القضية، أن المتهم أقرّ بنسب الطفلة إليه، بعدما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي _ بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة_ الاشتراك "مناصفةً" في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم.