حكم نهائي بإلزام التأمين الصحي بعلاج طبيب مجانا من ضيق تنفس
هيئة المحكمة
قضت المحكمة الإدارية العليا، فحص دائرة التأمين الصحي، برئاسة المستشار سيد سطان نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بالزام التأمين الصحي بعلاج «ع.ح.م» طبيب بشري بمستشفى مطوبس المركزي الذي يعانى من ضيق تنفس شديد والجيوب الأنفية والشعب الهوائية وحساسية مزمنة شديدة بالأنف بصرف الأدوية الموصوفة بتقرير الطبيب المعالج له بالتأمين الصحي.
كما رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن أخر مقام من هيئة التأمين الصحى بإجماع الاَراء وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بالزام التأمين الصحى بعلاج المواطن «ح.ر.ب» مجانًا عن عملية قلب مفتوح وصرف الدواء الموصوف بتقرير الطبيب المعالج له بالتأمين الصحي.
كانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الأدوية للطبيب البشرى بمستشفى مطوبس المركزى «ع.ح.م» المصاب بضيق شديد فى التنفس وهى مفلونيد Miflonide وسينجولير Singulairوهيستازين Histazine وفوراديل Foradil فليكسونيز Flixonase وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحي دوريًا لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول تلك الأدوية ، ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت هيئة التأمين الصحى المصروفات.
كما قضت ذات المحكمة أيضًا بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر للمواطن «ح.ر.ب» مجانا عن عملية قلب مفتوح وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحى دوريًا، لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وألزمت التأمين الصحي المصروفات.
وقالت محكمة القضاء الإداري، في حكمها، إنه عن الدفع المبدى من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر دعوى العلاج، فإن ذلك مردود بأن دعوى العلاج هي منازعة إدارية بين المريض وهيئة التأمين الصحي حول تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بتلك الهيئة تقديمها، ومن ثم تدخل هذه المنازعة في مفهوم المنازعة الإدارية الواردة في البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وأضافت أن الدولة المصرية اعتبرت الرعاية الصحية للمواطنين واجبا قوميا حرصت الدساتير بالنص عليه، وأن التقارير الطبية المتخصصة من الطبيب المعالج بهيئة التأمين الصحى تلزم تلك الهيئة بصرف ذلك الدواء، فلا يجوز لهيئة التأمين الصحى من غير الطبيب المعالج مهما علا شأنه ولو كان مدير علم الهيئة أو رئيس مجلس إدارتها الامتناع عن صرف ذلك الدواء طبقا لما أشار إليه الطبيب المعالج ودونه بدفتر التأمين الصحى الخاص بالمدعي، خاصة وأن دخل المدعي وهو طبيب بمستشفى مطوبس المركزي، والآخر مواطن بسيط لا يكفي لتحمل نفقات تلك الأدوية بشكل دوري, ما يشكل امتناع التأمين الصحي عن صرف تلك الأدوية قرارًا سلبيًا مخالفًا لحكم القانون.