حكم الشك في وقوع الطلاق.. المفتي يحسم الجدل
![شوقي علام مفتي الجمهورية](https://cdn.elwatannews.com/watan/840x473/15844850191699653034.jpg)
شوقي علام مفتي الجمهورية
أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على سؤال يقول: «ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟»، مؤكدا أنه إذا شك الزوج في أنه تلفَّظ بالطلاق أو لا، فإن الشرع الشريف لا يُرتِّب أثرًا على الشَّك ولا يرفع به يقينًا.
وأضاف في فتواه عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء: «الحياة الزوجية القائمة بين الزوجين ثابتةٌ بيقين، وما ثبت بيقين لا يُرفع إلا بيقين مثله وهو ما نص عليه الفقهاء في أحكام الشك في أصل وقوع الطلاق، مستشهدا بما قاله العلامة الحَصْكَفِي الحنفي: "عَلِمَ أنه حلف ولم يدرِ بطلاقٍ أو غيره: لَغَا؛ كما لو شكَّ أطلَّق أم لا».
الفرق بين الشك في الحدث والشك في الطلاق
وتابع: «قال العلامة ابن جُزَيٍّ المالكي في «القوانين الفقهية» إن شك هل طَلَّق أم لا؟ لم يلزمه شيء، وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في «شرحه على مختصر خليل»: والفرق بين الشَّك في الحدث والشَّك في الطلاق حيث ألغي في الثاني دون الأول: هو أن الشَّك في الحدث راجع إلى استيفاء حكم الأصل؛ فإن الأصل شغل الذمة بالصلاة فلا يبرأ منها إلا بيقينٍ، وفي الطلاق راجع إلى رفع حكم الأصل، فإن الأصل في الزوجة النكاح المبيح للوطء وهو لا يرتفع بالشَّك.
حكم الشك في الطلاق
واستكمل: «قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في «مغني المحتاج»: «فصلٌ» في الشك في الطلاق.. إذا «شكَّ» أي: تردَّد برجحانٍ أو غيره «في» وقوع «طلاق» منه.. «فلا» نحكم بوقوعه، قال المحاملي: بالإجماع؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الطلاق وبقاءُ النكاح».
واختتم: قال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في «المغني» وإذا لم يَدْرِ أَطَلَّقَ أَمْ لا: فَلا يَزُولُ يَقِينُ النِّكَاحِ بِشَكِّ الطَّلاقِ.