"الدستورية" ترفض دعوى بطلان مادة الولاية التعليمية على الطفل لـ"الحاضن"
المستشار عدلي منصور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم السبت، برفض الدعوى التي تطعن على نص الفقرة الثانية من المادة 54، من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتي تنص على: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر لرئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية".
وأصدرت المحكمة حكمها، استنادا إلى أن المشرع قصّد بأحكام النص المطعون فيه - وعلى ما كشفت عنه مناقشات مجلس النواب - من إسناد الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، مواجهة ضرورة اجتماعية كشف عنها الواقع العملي، وامتلأت بها ملفات أوراق النيابات والمحاكم، نتيجة الخلافات التي تثور بشأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس، خباصة بعد انفصال الزوجين.
وأضافت المحكمة، أنه إذ يتعمد بعض ذوي النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم، ممن لهم الولاية على النفس - نكاية في الحاضنة، أو لإرغامها على التنازل عن بعض أو كل حقوقها أو حقوق الأبناء الشرعية - عدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بأي من دور التعليم رغم بلوغه سن التعليم، أو سحب ملفه التعليمي من الدور التي كان يتعلم فيها، وتقديمه لأخرى أقل مستوى أو تختلف نوعًا أو تبعد مسافة عن مسكن حضانته، بما قد يضر بمستقبله التعليمي، بخاصة وأنه تم انتزاعه من دور تعليم تتوافق وقدراته ومستواه، ورفاق دراسة ومدرسين تآلف معهم.
وأوضحت المحكمة، أنه كان لزاما على المشرع، التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظا على مستقبلهم التعليمي، الذي يؤثر بالضرورة، إن عاجلا أو آجلا على المجتمع، وهو ما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.