قانونيون: إحالة الإرهابيين للمحاكمة العسكرية تحتاج تعديلاً دستورياً
الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد
قال عدد من فقهاء القانون والدستور إن مطالب إحالة المتهمين بالتعدى على دور العبادة وآخرها حادث الكنيسة «البطرسية» بالعباسية إلى القضاء العسكرى يتطلب تعديلاً دستورياً، خاصة أن المادة 204 من الدستور حددت حالات الإحالة للمحاكمة العسكرية.
وأضاف الخبراء لـ«الوطن» أن قانون الإرهاب والدوائر الخاصة به فى القضاء العادى، يفى بالغرض بدلاً من الدخول فى إجراءات قانونية لتعديل دستورى، مطالبين بزيادة عدد هذه الدوائر، مشيرين إلى أن المادة (204) من الدستور وتنص على أن «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم». من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات القاهرة السابق، إن المطالبة بإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى ظهرت نظراً لما يتسم به من سرعة فى الإنجاز نتيجة قلة عدد القضايا المعروضة عليه، والقضاء الطبيعى المدنى يستطيع أن يكون أسرع مع كفالة جميع الضمانات للمتهم والمدافعين عنهم فى أن يقدموا دفاعهم إلى المحكمة، ولكن الأمر يحتاج إلى حسن إدارة، فمثلاً هناك عدم وجود أماكن يتم فيها محاكمة المتهمين وهذه مسألة يمكن تدبيرها بسهولة شديدة».
فيما قال الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد إن «المحاكمات العسكرية تسرى فقط وفقاً للدستور على العسكريين أو المنشآت العسكرية أو المناطق التى تعد فى حكم القانون مناطق عسكرية.