القوى العاملة: وقفة عرفات وأول يومين في عيد الأضحى إجازة بأجر كامل
قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل، فإن أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1434 هجرية (الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى) إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.