6 مواد باللائحة الداخلية تحدد مهام وميزانية معهد التدريب البرلماني
أرشيفية
ينظم معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، اليوم، برنامجاً تدريبياً لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي تحت عنوان "استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصري".
وخصصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فصلاً كاملاً تحت عنوان "معهد التدريب البرلماني"، والذي يضم 6 مواد، تحدد ماهية معهد التدريب وخطة عمله ومهامه التي من المفترض أن يقوم بها وميزانيته.
ونصت المادة 418 على أن: يُنشئ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلماني)، يهدف إلى المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها. ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد.
المادة 419 نصت على أن: يتولى المعهد وفق خطة سنوية المهام الآتية: 1- تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.
2- تأهيل موظفي الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب في أداء مهامهم.
3- التعاون مع مسؤولي البرلمانات في الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك التي تُبرم في هذا الخصوص.
ووفقاً للمادة 420: يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه.
يكون للمعهد جهاز تنفيذى يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويتألف من عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب. كما يكون للمعهد مجلس أمناء، يتكون من عدد من الشخصيات العامة والدولية ويصدر بتعيينها قرار من المجلس بناء على ترشيح رئيسه. ويجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناء على عرض الأمين العام.
ونصت المادة 421: يُخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز بموافقة مكتب المجلسين قبول المنح والهبات غير المشروطة.
ووفقاً للمادة 422: يصدر المعهد مجلة دورية، تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والبحوث ذات الصلة.
وحسب المادة 423: تكون للمعهد لائحة خاصة، يعدها مجلس الإدارة، ويقرها رئيس المجلس، تحدد كيفية وضع خطة التدريب، ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته ودور مجلس الأمناء، وتنظم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرهامن المسائل اللازمة.