تفاصيل قانون المجلس القومي للأسرة.. موازنته مستقلة ويضم 12 شخصية عامة
النائب عمرو حمروش
يستعد النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومي للأسرة، في دور الانعقاد الرابع المزمع بدايته في شهر أكتوبر المقبل.
ويضم مشروع القانون، 7 مواد، ونصت المادة الأولى، على أن ينشأ المجلس القومي للأسرة ويكون مقره القاهرة ويجوز أن ينشأ فروع له بالمحافظات، ووفقاً للمادة الثانية يتمتع بالاستقلال الذي يمكّنه من أداء المهام المكلف بها، وتكفل الدولة دعم هذا المجلس بالكوادر الفنية والبشرية اللازمة، كما تكفل استقلاله مالياً، وفقا لبيان صادر عن النائب.
وتناولت المادة الثالثة تشكيل المجلس من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي ويكون رئيسا للمجلس، وعضوية ممثلين لوزارات "العدل والتضامن والداخلية والخارجية، والأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي للسكان، كذلك 12 شخصية عامة يختارهم رئيس الوزراء، ويراعي فيهم العناصر القانونية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهريا.
ومن أهداف المجلس القومي للأسرة حسب المادة 4، تطبيق المادة 10 من الدستور، والتي تنص على "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".
كما يهدف المجلس إلى الحفاظ على تماسك الأسرة ومقوماتها الدينية والأخلاقية والتربوية، ومواجهة مشكلات الأسرة، وتقديم المقترحات والحلول اللازمة للجهات التشريعية والتنفيذية، كما يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.
كما يهدف المجلس إلى دراسة الظواهر الاجتماعية من خلال تشكيله للجان لدراسة كل مشكلة على حدى، كالطلاق والزواج العرفي وزواج المصريات بالأجانب والأولاد الناتجين عن هذه الزيجات ومشكلات المواريث، كذلك يعد المجلس جهاز دعم فنى للهيئات التشريعية والجهات التنفيذية لدراسة الموضوعات واالمكشلات.
ووفقا للمادة 5، يكون للمجلس موازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة، فضلا عن الهبات والتبرعات والمنح وفقا للقوانين المنظمة لهذه التبرعات سواء من الداخل أو الخارج.
وحسب المادة 6، تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، فيما تختص المادة الأخيرة بالنشر في الجريدة الرسمية.