عقوبة جديدة لمن لا ينفذ الأحكام ويتستر على المجرمين
مجلس النواب
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، اليوم، على اقتراح بقانون مقدم من النائب أحمد البرديسي، بتعديل المادة (123) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بإضافة فقرة جديدة عليه، تنص على فرض فرض عقوبة جديدة على من لا ينفذ الأحكام القضائية.
وجاء محتوى الفقرة الجديدة كالأتي: "ويعاقب بالحبس كل من صدر عليه حكم واجب النفاذ وامتنع عمدا عن تنفيذه بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، كما يعاقب بذات العقوبة كل من اشترك في وقف تنفيذ الحكم بأحد الطرق الواردة في المادة 40 من هذا القانون".