بروتوكول لمساواة القطاع الخاص بالحكومة: زيادة 10% بأثر رجعي
جانب من اتفاقية العمل الجماعية
نجحت وزارة القوى العاملة، اليوم، في توقيع بروتوكول مع اتحاد المستثمرين بالقطاع الخاص، في الحصول على مكتسبات وحقوق للعاملين المدنيين بالقطاع الخاص المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومن أهمها صرف علاوة لجميع العاملين المخاطبين بالقانون، نسبتها 10%، بدون حد أقصى.
وجاء توقيع البروتوكول اليوم، بين وزير القوى العاملة ممثلا للحكومة، كرأس السلطة المختصة، بهذا القطاع، واتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، لمساواة عمال القطاع الخاص، بأقرانهم المدنيين في القطاع الحكومي المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
«الوطن» تنشر أهم بنود الاتفاقية، وتفاصيل مواعيد صرف مستحقات ومكتسبات من علاوات إضافية وتشجيعية، وقيمتها، للعاملين بالقطاع الخاص، طبقا لما ورد في نصوص هذه البنود، وهي:
- أن تكون قيمة العلاوة المتفق على صرفها للعاملين بنسبة 10% من إجمالي راتب العامل الذي تم التعاقد عليه عند التعيين في الوظيفة.
- نسبة الـ10% المنصوص عليها في الاتفاقية بحد أدنى 75 جنيها وبدون حد أقصى.
- يتم الصرف بأثر رجعي ، ابتداء من أول يناير 2019، لمن التحقوا بالوظيفة قبل هذا التاريخ، بينما تصرف العلاوة من أول شهر تم تعيين العامل فيه، إذا كان تعيينه بعد يناير 2019.
- تضاف قيمة العلاوة للأجرالأساسي للعامل، لتصبح جزءا أساسيا من المرتب، منذ أول شهر من إضافتها.
- منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 اعتبارا من أول يناير 2019، حافزا شهريا بفئة مالية "مقطوع"، أي لا يضاف للأجر الأساسي، مقداره 150 جنيها، طبقا لنظام الحوافز المعمول به في كل منشأة أيهما أفضل للعامل.