مفتي الجمهورية: القتل بداعي "الشرف" جريمة
الدكتور شوقي علام
شهدت الفترة الماضية انتشار مكثف لجرائم الشرف. ووجهت "الوطن" سؤالا للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية حول تلك الجرائم وحكم الإسلام فيها.
وقال مفتي الجمهورية في جوابه: الشرع الحنيف وضع تعريفا دقيقا منضبطا لجرائم الشرف جعل له صورة محددة لا تلتبس بغيرها من الصور نظرا للخطر العظيم لهذه الجريمة وما يتبعها من أثار، لذا احتاط الشرع احتياطا شديدا في إثباتها، ووضع شروطا دقيقة لترتيب العقوبة عليها، ولم يثبتها إلا بأحد أمرين، أولهما الاعتراف وهو الإقرار من الفاعل بأنه ارتكب الجريمة، والثاني هو البينة، أن يشهد 4 شهود بأنهم قد رأوا حدوث الفعل، وبدون هذين الطريقين لا يعول على إثبات جريمة الزنا، وهذا ما اتفق عليه جمهور العلماء، والقتل في جرائم الشرف جريمة في الشرع والقانون ويتعين على المتضرر من هذا الفعل الشنيع اللجوء للقضاء لا القتل.