إلزام جهة الإدارة المتراخية في إزالة البناء المخالف بعدم المساس به
مجلس الدولة
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائي مهم، بشأن قعود وتراخي جهة الإدارة، عن استعمال الرخصة المقررة لها بالإزالة للأعمال المختلفة مدد طويلة، صدرت خلالها بعض التشريعات المعدلة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، رقم 106 لسنة 1976، ويعتبر قرارها بإزالة مباني مخالفة بعد فترة طويلة، مخالف لصحيح حكم القانون، ويجب إلغاؤه فور صدوره.
صدر المبدأ، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد المنجى، وناصر النقيب، والدكتور محمود سلامة، وخالد محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
واعتبرت المحكمة، أن هذا التراخي من جانب جهة الإدارة في إزالة البناء المخالف، يحول دون استفادة أصحاب الشأن من أحكام هذه التشريعات، التي أجازت لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية، أو القرارات المنفذة له بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وذلك قبل العمل بها، أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية خلال المهلة المحددة بكل منها، لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده.
ورتب المُشرع على ذلك، وقف الإجراءات المتخذة بقوة القانون، إلى أن تجري معاينة الأعمال موضوع المخالفة، بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (16) من القانون المشار إليه، والعرض على المحافظ المختص، لإصدار قرار الإزالة أو التصحيح.
ومن ثم اعتبرت المحكمة، أن تراخي جهة الإدارة في استعمال الحق المقرر لها بالإزالة، الذي كان متاحا لها طوال هذه المدة الطويلة، ثم استعمالها بعد تلك السنوات الطوال لهذا الحق، يكون من شأنه المساس والإضرار بمراكز قانونية، استقرت في ظل القوانين السارية وقت حدوث المخالفة.
وبالتالي لا يجوز المساس بهذه المباني، سواء بإزالتها أو تصحيحها، وبناء عليه، فإن القرار الصادر بالإزالة المطعون فيه، يكون صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ما يتعين القضاء بإلغائه.