خلاف حول زواج المسلمة من غير المسلم.. آمنة نصير: يجوز.. والإفتاء: باطل
"الفتوى" تؤكد أن المسلم إذا تزوج من كتابية فإنه مأمور باحترام عقيدتها
آمنة نصير
تصريح أطلقته الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، عن جواز زواج المسلمة من غير المسلم.
وقالت نصير إنه يجوز زواج المسلمة من شخص غير مسلم، موضحة أن المقصود بغير المسلم هو المسيحي واليهودي، وهم أهل كتاب، كما سماهم القرآن الكريم، ولا يعبدون الأصنام أو ينكرون وجود الله، ولكن لهم ديانة أخرى مختلفة.
وأضافت خلال لقاء ببرنامج "توقيت الحدث"، المذاع على شاشة قناة "الحدث"، أنه في حالة زواج المسلمة بشخص غير مسلم يطبق ما يطبقه المسلم عندما يتزوج المسيحية أو اليهودية، بألا يكرهها على تغيير دينها، ولا يمنعها من مسجدها أو يحرمها من قرآنها أو أداء صلواتها.
وأشارت أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إلى أن الأولاد يتبعون في هذه الحالة ديانة الأب، ولذلك كان رأي الفقهاء بأنهم يرفضون زواج المسلمة من غير المسلم من الكتابي، خشية أن تتسرب البنات المسلمات ويذهبن للمسيحي واليهودي، ما يؤدي لانخفاض أعداد المسلمين.
وأوضحت الدكتورة آمنة نصير أن قوامة الرجل تنقص إذا شاركت الزوجة في الإنفاق على المنزل، مستشهدة بالآية الكريمة: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا"، إذا الإنفاق جزء أصيل من قوامة الرجل، من حيث النص.
دار الإفتاء: زواج المسلمة من غير المسلم حرام شرعًا وغير المسلمة إذا أسلمت يفرق بينها وبين زوجها غير المسلم
موقع دار الإفتاء المصرية نقل فتوى الشيخ بكري الصدفي مفتي الديار المصرية السابق والذي رد على سؤال يقول: "مسلمةٌ خاليةٌ من الزواج، وقد تزوجت الآن بغير مسلم بعقد، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية؟ أو يكون باطلًا ويعتبر كأنه لم يكن ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية؟ نرجو فضيلتكم الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.
وجاء في الرد: "نعم، يكون هذا النكاح باطلًا، ويلزم التفريق بينهما، ولا يترتب عليه شيءٌ من أحكام النكاح الصحيح".
وأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية عن سائل قدم تصريحًا من المحكمة تطلب فيه الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة من مسيحي، وذلك بعد إشهار إسلامها، قائلًأ: "المقرر في الفقه الحنفي أن الزوجة لو أسلمت وانقضت عدتُها دون إسلام زوجها، فإن القاضي يفرق بينهما بعدما يتأكد من إسلامها، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي".
ونقل علام عن العلَّامة المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (1/ 213، ط. دار إحياء التراث العربي): قوله [وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام؛ فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما].
وقالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه ورد دليل في تحريم زواج المسلمة من كتابي وورد ذلك في قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5]، وإنما قال: ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ أي يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم؛ للتنبيه على أن الحكم في الذبائح مختلف عن المناكحة؛ فإن إباحة الذبائح حاصلة في الجانبين، بخلاف إباحة المناكحات فإنها في جانب واحد؛ هو حِلُّ زواج المسلم من الكتابية، بخلاف العكس؛ فلا يحل للكتابي أن يتزوج بمسلمة.
وأضافت أمانة الفتوى: "والعلة الأساس في هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى -وذلك في كافة الشرائع السماوية-، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل".
وقالت أمانة الفتوى إن المسلم إذا تزوج من مسيحية أو يهودية فإنه مأمور باحترام عقيدتها، ولا يجوز له -من وجهة النظر الإسلامية- أن يمنعها من ممارسة شعائر دينها والذهاب من أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبد، وهكذا يحرص الإسلام على توفير عنصر الاحترام من جانب الزوج لعقيدة زوجته وعبادتها، وفي ذلك ضمان وحماية للأسرة من الانهيار، أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا؛ فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة، وبأنبياء الله السابقين، ويحترمهم ويوقرهم، ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام ولا يعترف به؛ لأن الإيمان به والاعتراف بصحة ما جاء به يعني ضرورة اتباعه، وحينئذٍ لا مناص له من أن يكون مسلمًا.