قانوني عن عقوبة شقيقين طردا أمهما واستوليا على أموالها: «السجن عامين»
الفقي: أركان الجريمة مكتملة ولا مفر من الجزاء إلا إذا سامحت الأم
العقوبة القانونية لرجلان طردا أمهما واستولا على أموالها
سيدة مسنة تعيش حياة مستقرة وهادئة بعد وفاة زوجها، تعيش برفقة ولديها وتتناوب عليهما في السكن، قبل أن يعمي المال قلبهما ويسلبا والدتهما معاشها الذي يقدر بـ2000 جنيه رغمًا عنها، ويجبراها على بيع منزلها، ولم يكتفيا بذلك بل تخليا عن إنسانيتهما وألقيا بها في الشارع، لتجلس وحيدة على كرسي متحرك، وتنتشر صورتها على شبكات التواصل الاجتماعي، ليعلم الجميع جريمة الشقيقين في حق والدتهما المسنة.
السيدة «رضا. ع»، البالغة من العمر 80 عاما، ومقيمة بمدينة بنها، أبلغت الشرطة بما حدث، حيث ألقاها الثاني أسفل منزل شقيقه الأول، الذي رفض أيضا أخذها، بعد إرغماها على بيع شقتها، وسرقة الفيزا الخاصة بمعاشها الشهري، ليكون مصيرها بعد ذلك في الشارع، قبل أن يتم ضبط أحد نجليها.
نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تدوالوا صورة السيدة مسنة جالسة علي «كرسي متحرك» وملقاة بالشارع بمنطقة الأهرام ببنها، باهتمام بالغ وعلقوا عليها بأن نجلها تركها وذهب منذ 4 ساعات، مطالبين بضرورة معاقبة ابنيها اللذين تجردا من الرحمة والانسانية.
قانوني: السجن لمدة عامين في الظروف العادية غي المشددة
وتعليقًا على هذا الشأن، قال أستاذ القانوني الجنائي بجامعة مدينة السادات المصرية، عماد الفقي، إن ما فعله الولدان أمر يحرمه المولة سبحانه وتعالى أولًا، ثم يجرمه القانون المصري، لما في من انتقاص لقيمة الأم وإجبار على فعل شىء مجبرة، والاستيلاء على أموالها.
وأضاف الفقي لـ«الوطن»، أن الولدين يوجه لهما تهمة السرقة عمدًا، وذلك بسبب الاستيلاء على الفيزا الخاصة بمعاش والدتهما الشهري، وذلك بعد اكتمال أركان السرقة في تلك الواقعة، وهي مووع السرقة والجانب المادي والشق المعنوي.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن موضوع السرقة هنا متوفر وهو أموال السيدة المسنة، كما يتوافر الركن المادي في فعل الاختلاس عقب إخراج الشيء من حيازة المجنى عليها دون رضاها وإدخاله في حيازة الأبناء، أما المعنوي فهو القصد الجنائي وعلم المتهمين بحيازة والدتهم للأموال.
كما أوضح أن المادة 312 عقوبات نصت على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لذويه سواء أمه وزوجته، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، وفي تلك الحالة هي من أبلغت عن الواقعة.
وتابع أن تهمة الأبناء ستوضع أمام المادة 318 من قانون العقوبات، الذي ينص على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.