«النواب» يرفض إلغاء الحبس في قانون المرور ويترك العقوبة لتقدير القاضي
مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، برفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس لكل من ينزع الملص الإلكترونى للسيارة.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إن العالم كله يتجه إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص على الحبس حال نزع الملص الإلكتروني.
العقوبة حسب خطورة الجريمة
وأعترض النائب محمد ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح "أبو العلا"، مؤكدا أن نزع الملص الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدينة، خاصة أنه فى حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها، وأكد أبو هميلة، أن عقوبة الحبس، أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية.
ومن جانبه، اتفق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مع رأي النائب محمد أبو هميلة، فيما يخص تقدير الحبس أو الغرامة ورده إلى أمر يكون متروكا للقاضي، قائلا: "مشروع التعديل الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها"، ونصت الماد (75) علي أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة ، أو عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، سواء كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، وتعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وتغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع، وعدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، واعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
ووافق المجلس خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون المرور.