4 أحكام يجب مراعتها عند إشهار حق الإرث
مصلحة الشهر العقاري
بداية من 4 مارس المقبل ستطبق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، الذي يتضمن عدم الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، وعدم التعامل سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري، مما يسقط العديد من الإجراءات ومنها «إعلام الوراثة»؛ إذ أنه لا يكون مسجلا في الشهر العقاري، ما يسقط التعامل به بمجرد سريان تعديلات القانون ليضطر الورثة إلى إجراء «إشهار حق الإرث» للتصرف في حقوقهم.
وحدد قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 في الباب السادس الإجراءات الخاصة للحصول على حق الإرث؛ إذ نصت المادة 48 من القانون على أنه: يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي شأن، وأن يشتمل على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وصناعته وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه، والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث.
4 أحكام يجب مراعتها عند إشهار حق الأرث، بحسب المادة 50، وهي 24 و25 و26 و27 من هذا القانون.
وتنص المادة 24 على إداع كفالة قدرها 100 قرش عند تقديم الطلب، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب، وفي هذه الحالة يعتبر الطلب كأن لم يكن.
وتدون الطلبات وفق المادة 25 على حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية.
وتنص المادة 26: تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برأيها في قبول إجراء الشهر أو ببيان ما يجب أن يستوفى فيه. فاذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة في خلال 3 أيام من تاريخ التأشير عليها أرسلت إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه، مصحوبا بإخطار وصول.
وتنص المادة 27 على أنّ للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها، وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن.
وتلزم المادة 51 من القانون الطالب للمأمورية أن يقدم قائمة جرد العقارات، ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر.
وتؤشر المأمورية على قائمة الجرد وعلى السند المثبت لحق الإرث، بما يفيد صلاحيتهما للشهر، بعد التحقق من اشتمال هذه القائمة على البيانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطالب.
وبعد التوقيع على قائمة الجرد من طالب الشهر أو من يقوم مقامه والتصديق على توقيعه يقدم لمكتب الشهر المختص السند المثبت لحق الإرث مع القائمة لإجراء الشهر وفقا لما جاء بالمادتين 31 و32.
ووفق المادة 31 يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد على الأحوال بأرقام متتابعة وفقا لتواريخ وساعات تقديمها.
ويحصل التأشير كما جاء في المادة 32 بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق التسجيل وعلى قوائم القيد في حالة المحررات الواجب شهرها بطريق القيد، ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقا للائحة التنفيذية.