أميرة أبوشقة تطالب بتيسيرات لحث المواطنين على التسجيل بالشهر العقاري
النائبة أميرة أبو شقة
طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، الحكومة بإنهاء حالة الغضب والجدل لدى المواطنين، والخاصة بتعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، والتي أقرت رسومًا إضافيه للإشهار والتسجيل العقاري.
وقالت «أبو شقة»، إن الحكومة مطالبة بإقرار حزم من التيسيرات على المواطنين لتبسيط إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، وكذلك تكثيف حملات التوعية في كافة وسائل الإعلام لتطمين المواطنين.
وأضافت «أبوشقة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات الخاصة بالقانون واللائحة التنفيذية حوت مجموعة من الإجراءات التي لاقت رفضًا من قطاع كبير من المواطنين وملاك الوحدات العقارية، الأمر الذي يستوجب التدخل الحكومي الفوري، بالتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم وتبصيرهم بفحوى القانون وأهميته، إضافة إلى تعديل الإجراءات المرهقة للتخفيف على الأهالي.
وقالت إن الوضع الراهن يستلزم دراسة الأثر التشريعي للقوانين، لبحث ما يتوائم مع طبيعة الدولة المصرية، وما يتناسب معها وإمكانية تنفيذه وبحث آليات جديدة للتحديث والتطوير للقوانين والتشريعات، بما يتواكب مع النهضة التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة القطاعات.
وتابعت «أبو شقة» بأنها تتواصل مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بهدف تخفيف حالة الغضب لدى المواطنين، ومحاولة إيجاد حلول وتبسيط أكثر لتنفيذ القانون الجديد.
وكانت وزارة العدل أصدرت بيانًا أوضحت فيه الغرض من العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020، والذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرر إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وتهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضائيًا.
وأصدّر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على: «تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم، وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار».
ووفق القانون، يُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال 7 أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.
ووفق بيان وزارة العدل، إذا تقرر قبول الاعتراض يخطر قلم كتاب المحكمة المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي، وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود البيع ، الهبة، المقايضة ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.