تمثال لـ«حمار» يثير الجدل على «فيس بوك».. والإفتاء تحسم القضية
تمثال حمار الفوم
أحدثت صورة تمثال تم نحته على شكل حمار، جدلاً واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما بين حلال وحرام، فالبعض ذهب إلى حرمانية مثل هذا النوع من التماثيل، في المقابل رأى فريق آخر أنّ هذا فن وليست له علاقة بما يتم تحريمه؛ لأنه ليس صنمًا أو يستخدم للتبرك وإنما مجرد فن، وما بين الرأيين وضعت دار الإفتاء المصرية 3 شروط لحرمانية التماثيل والمجسمات.
تمثال على شكل حمار
ونشر حساب لأحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يدعى «أحمد محروس»، تمثالًا منحوتًا على شكل حمار، تحت هاشتاج «مواهب السوستجية»، قائلًا: «أحدث أعمالي.. نحت مجسم الخامة فوم»، وتوالي العديد من التعليقات بشأن حرمة هذا العمل.
الفتوى استقرت إلى أنّ الفن والنحت أمر جائز شرعًا
في هذا الصدد، قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفتوى استقرت إلى أنّ الفن والنحت هو أمر جائز شرعًا وليس فيه حرمانية، موضحًا أن هناك فارقًا بين نحت تمثال من أجل التخليد والتعظيم، وبين فن يتم تقديمه للناس بهدف الذوق.
وأضاف هندي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّه عندما حدث الفتح الإسلامي، فكانت هناك آثار وتماثيل ومجسمات، وحينها استقر الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، على ترك هذه التماثيل وعدم هدمها، مشيرًا إلى أنّه قبل تحريم تلك المجسمات، فهناك مجسمات يتم استخدامها في كلية الطب من أجل إجراء الأبحاث.
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: لقد تخطينا منذ عقود أمر التماثيل والمجسمات، حيث إنّ أمر استخدامات المجسم فيه سعة كبيرة، موضحًا أنه طالما أمر المجسمات أو التماثيل أصبح فيه اختلاف، فهذا يعني أن هناك سعة.
وأكد أن الأولى من الحديث عن حرمانية وحلال المجسمات، هو عدم التوقف في مثل هذه الأمور، خاصة أن الناس تقبلتها، وليس في ذلك حرمانية.
دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن التماثيل
وفي سياق متصل، تناولت دار الإفتاء المصرية، موضوع المجسمات والتماثيل، في ردها على سؤال ورد إليها نصه «ما حكم إقامة المتاحف والمعابد التي تقوم بعرض التماثيل؟ وما حكم استخدم التماثيل للتَّعلُّم أو للتاريخ أو للزينة أو لأية منفعة أخرى؟»
وأجابت دار الإفتاء عن هذا السؤال قائلة: «يجوز شرعًا إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها؛ لأن التماثيل في عصرنا لا يُقصد بها مضاهاة خلق الله، ولا يُقصد بها العبادة والتقديس، ولا تُصْنَع لغرضٍ محرَّم، فإنْ قُصِد بها غرض صحيح: من تَعلُّمٍ، أو تأريخٍ، أو زينةٍ، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة فالقول بجوازها أولى، سواء كانت كاملة أو غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قُصد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أو لا، ويجوز أن تُستخدم، وأن تُباع، وأن تُشترى؛ ولا يجوز تكسيرها كما يفعله بعض الجهَّال والمنحرفين».