تفاصيل ضبط أسطول سيارات فارهة في مطار القاهرة.. «مرسيدس وبي أم دبليو»
المتهمون
«محمود».. شاب ثلاثيني كان يقود سيارة فارهة بمطار القاهرة، أوقفها أمام الصالة المخصصة لاستقبال الركاب العائدين من الدول العربية، وجد أمامه رجل شرطة تابعًا لإدارة المرور، يطلب منه رخصة تسيير السيارة، فتلعثم الشاب، وأخبره بأنها ليست مالكه، وأنها سيارة صديقه، أحضرها لاستقبال أحد أقاربه عائدا من الخارج إلى مطار القاهرة.
لوحات مرورية مزورة
كشفت أجهزة الأمن، عن أنّ اللوحات المرورية المثبتة على السيارة المضبوطة في مطار القاهرة تخص سيارة أخرى، وأن تلك السيارة مهربة جمركيًا وليس لها لوحات مرورية، وتحفظت أجهزة الأمن على السيارة في مطار القاهرة، وتشكّل فريق أمني لفحص تلك الملفات، وتبين أن وراء عملية تزوير ملف السيارة عصابة مكونة من 5 أفراد، فألقي القبض عليهم تباعًا بالتنسيق مع مباحث الجيزة.
عصابة تزوير أوراق السيارات المهربة جمركيًا
عصابة الإتجار في السيارات المهربة جمركيًا كانت مهمتها تزوير جميع الأوراق الخاصة بالسيارة منذ شرائها من مالكها الأصلي بثمن بخس، ثم يزورون أوراق وتفويضات وغيرها من المستندات، وكذلك عمل أرقام للوحات المرورية مزورة، وبتضييق الخناق على المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وعُثر معهم على أوراق ومجموعة من التفويضات «المزورة»، وهي عبارة عن طابعة ليزر تستخدم في تزوير الكارنيهات.
ضبط أسطول سيارات.. 25 سيارة فارهة
وضبطت أجهزة الأمن 25 سيارة فارهة بحوزة 14 شخصًا، وبمواجهتهم اعترفوا أنهم قاموا بشراء تلك السيارات من عصابة تزوير أوراق السيارات المهربة جمركيًا بثمن لا يتناسب مع قيمتها السوقية، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير في محررات رسمية، وتحفظت النيابة العامة على السيارات المضبوطات.
خبير قانوني يشرح عقوبة التزوير: السجن المشدد
وقال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله، المحامي بالنقض، إنّ عقوبة التزوير في الوثائق والمحررات الرسمية تصل إلى السجن المشدد، إذ نصت المادة 211، من القانون على أنّه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد».
وأضاف عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة 212 نصت على: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».