الإمارات تعدل غرامات "تصريح العمل" بحد أقصى 2000 درهم
وزير القوى العاملة
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، تسوية الغرامات المستحقة على المنشآت بحد أقصى 2000 درهم عن كل عامل لم يستخرج له تصريح العمل "بطاقة العمل"، أو لم يتم تجديده في المواعيد المحددة، وفقا لما قرره مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة، والذي حدد قيما جديدة للغرامات ذات العلاقة بتصاريح وعقود العمل.
وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، لافتا إلى أن الإمارات بدأت تسوية الغرامات المترتبة على المنشآت التي لديها "بطاقات عمل" مخالفة، بعد أن اتخذت الترتيبات اللازمة، حيث تم تعديل النظام الإلكتروني الداخلي بالشكل الذي تم بموجبه إعفاء أصحاب المنشآت من سداد غرامة كل بطاقة تزيد على القيمة المقررة للتسوية، وهي 2000 درهم، وتم إلغاء قيم الغرامات التي كانت مقررة سابقا على المخالفات.
وأوضح المستشار العمالي ياسر عيد في تقريره، أن الغرامات الإدارية الجديدة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، تتقرر خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، أو تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 2000 درهم، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى للغرامة.
وتبلغ الغرامة الإدارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ انتهائه، 200 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 2000 درهم، بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.
فيما تبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح، مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم، في وقت كانت تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 100 درهم عن كل يوم تأخير، أو جزء منه ومن دون وضع حد أقصى لهذه الغرامة.
كما تبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ انتهائه، 100 درهم عن كل يوم، وبحد أقصى 2000 درهم، فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو أي جزء منه، ومن تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.