أبوعيطة: 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين
قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل، يعتبر يوم السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة) لسنة 2013 إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المُشار إليه.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.