حيثيات توصية "المفوضين" بإلغاء فرض رسوم على العمرة: لا تكون إلا بقانون
حجاج بيت الله - ارشيف
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في دعوى بطلان فرض رسوم على العمرة، وسلمته لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر الدعوى.
وحصلت "الوطن" على النص الكامل للتقرير، والذي اتهى إلى التوصية بالغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم جديدة على العمرة.
وتضمن التقرير الذي أعده المستشار محمد عبدالحميد في الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامي، والتي حملت رقم 26987 لسنة 72، أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
واستندت المفوضين، في تقريرها، إلى نص المادة 38 من الدستور الحالي وتنص على: "يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العداله الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينه في القانون ولايجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون".
وأوضحت، أن المستفاد من نص المادة 38 أن الدستور ميز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية الأخرى، فنص على أن أولهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وأن ثانيهما يجوز إنشاءها في الحدود التي بينها القانون.
وحسب "المفوضين"، فإن القانون هو الوسيلة الوحيدة والأصليه في فرض الضرائب، فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها.
وتابع التقرير، أنه بالنسبة للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تستؤدى جبرا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكا وسطا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذيية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا تفويضا مطلقا وإنما مقيدا بالقيود التي حددها الدستور ذاته وأخصها أن تكون في حدود القانون أي أن يحدد القانون حدودها وشتى ملامحها.
وذكرت أن قرار وزير السياحة استعمالا منه لسلطته المقررة بنص المادة 2 من قانون تنظيم الشركات السياحية، أصدر قرارًا بالشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم الحج لعام "1439 - 2018"، مبينًا أنه في حالة وجود سابقة عمرة خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريـال سعودي يتم ايداعة بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة في ذات الموسم.
وأشارت "المفوضين"، إلى أن استحداث الفرائض المالية وجباياتها من مجموعة من المخاطبين بها أو المكلفين بأدائها له أساليبه ووسائله التي حددها الدستور حصرًا بنص المادة 38.
وتابعت أن تلك الرسوم لم تستوف أوضاع وشرائط فرضها، وأن المبلغ محل المنازعة لم يكن من بين الرسوم التي حددها القانون وعنيّ بتنظيمها.
ولفتت إلى أن من أهم عناصر تقرير فرض الرسوم هو أن تقابلها خدمة تكون هي وعاء الرسم الذي يتخذ أساسا لحساب قيمة الرسم، وعلى ذلك فإن سابقة العمرة خلال المدى للزمني الذي عينه القرار لا تشكل في ذاتها خدمة تقدمها وزارة السياحه لراغبي العمرة، ولا تحمل في طياتها جهدا تبذله الإدارة من جانبها فلا تصلح، ومن ثم أن تكون وعاءا لرسم يحق للإدارة جبايته ولتلك الأسباب تنتفي عناصر الرسم عن المبلغ محل الدعوى، وعلى ذلك فإن المبلغ محل النزاع لا يجد له سندا في القانون، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم مشروعية المبلغ وإلغاءه.
للاطلاع نص التقرير اضغط هنا