"الإدارية العليا" تستعيد 220 فدانا استولى عليها 10 أفراد بكفر الشيخ
الإدارية العليا: تعيد للدولة 220 فدان مستولى عليها من 10 أفراد بكفر الشيخ
قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم القضاء الإداري بكفر الشيخ الصادر لصالح 10 أفراد، انتهت عقود استئجارهم من 5 سنوات على مساحة 220 فدانا من مسطحات الاستزراع السمكي في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، كانت مستأجرة بـ11 جنيه للفدان.
وقضى الحكم بعودة المسطحات المائية للدولة لتقوم باستئجارها بأسلوب الممارسة المحدودة في طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية وفقا للقانون وليس التعاقدات المباشرة مع فئة كبار الصيادين دون غيرهم، وأمرت هيئة الثروة السمكية بإخلاء تعدي الأفراد العشرة وتابعيهم على تلك المساحة من الثروة السمكية ومراجعة جميع عقود مستأجري المزارع السمكية ووضع الإزالة موضع التنفيذ الفعلي.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبدالقادر ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، وعبدالعزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
ترجع وقائع النزاع إلى أن الهيئة العامة للثروة السمكية أجرت قطعتي أرض كائنتين بجهة بر البحري، برج البرعي، بلطيم، مركز البرلس محافظة كفر الشيخ لعشرة أفراد، القطعة الأولى بمساحة 78 فدان و21 قيراط 21 سهما، والقطعة الثانية بمساحة 141 فدانا و3 قراريط و10 أسهم، لاستغلالهما في الاستزراع السمكي 5 سنوات، وثار نزاعا نشأ بين وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية من جانب ومحافظ كفر الشيخ من جانب أخر على المسطحات المائية أضاع حقوق الدولة فترات من الزمن، وأن المشرع أنشأ مرفقاً عاماً هو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وعهد إليها العمل على تنمية الثروة السمكية وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمراعي والمزارع السمكية بالمسطحات المائية.
وأضافت المحكمة، أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الطاعنة قد أبرمت عقد تأجير منطقة مزرعة سمكية مع المطعون ضده الأول وشركاه تقع بجهة البر البحري، ببلطيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 78 فدان و21 قيراط 21 سهما، وحسبما نص البند الرابع هذا الايجار مقابل 55300 جنيه، فقط، عن مدة سريان العقد للمساحة الموضحة بالعقد بسعر إيجار 140 جنيها في السنة للفدان الواحد، أي بواقع 11.6 جنيها شهريا للفدان الواحد، ونص في البند الثالث منه على سريان هذا التعاقد لمدة 5 سنوات، كما أبرمت الهيئة مع المطعون ضده الثاني وشركاه عقد تأجير منطقة مزرعة سمكية تقع بجهة البر البحري بلطيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 141 فدانا و3 قراريط و10 أسهم، وتضمن البند الرابع أن هذا الإيجار مقابل 102950 جنيه فقط، للمساحة الموضحة بالعقد بسعر إيجار الفدان 145 جنيها في السنة، أي بواقع 12 جنيها شهريا للفدان الواحد، وبذات البنود السابق ذكرها، وعند انتهاء مدة إيجار المزرعتين للمطعون ضدهم ظل المطعون ضدهم يستغلون المزرعتين بدون سبب من صحيح العقد، ما اضطر معه رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى إصدار قرار إزالة وضع اليد وإخلاء المزرعتين السمكيتين البالغ مساحتهما 220 فدانا.
وذكرت المحكمة، أن دفع وزير الزراعة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له تأسيسا أن على الهيئة العامة للثروة السمكية لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، وأن العقد محل التداعي لا ينصرف أثره إلا للمتعاقدين، فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و المستبدلة بالقرار رقم 395 لسنة 1995 تنص على أنه "تنشأ هيئة عامة بإسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الزراعة"، فمن ثم يكون اختصام وزير الزراعة واجبا ليصدر الحكم في مواجهته حتى تقوم الهيئة التي تتبعه بالتنفيذ تحت إشرافه ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 11 من ذات القرار على أنه "يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائحها ونظمها الداخلية، وهو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير"، إذ أن المشرع نص على تبعية تلك الهيئة لوزارة الزراعة ومن ثم كان اختصام وزير الزراعة في النزاع الماثل في محله، ومطابقا لصحيح حكم القانون، ويكون ما حشده من مذكرات حول عدم صفته في النزاع لا يتفق وحكم القانون، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع المشار إليه.
واختتمت المحكمة أنها أنه لا يغيب عن فطنة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالنظر إلى أن تاريخ تحرير العقدين من عام 2003 حتى عام 2008، كانت الإدارة تلجأ إلى أسلوب التعاقد المباشر مع الغير في تأجير المزارع السمكية، إلا أنه ومنذ صدور قرار وزير الزراعة رقم 811 لسنة 2008 بتاريخ 17/8/2008 أصبح من الواجب عليها اللجوء إلى أسلوب الممارسة المحدودة فى طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية وفقاً للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.