في القانون الجديد.. فرصة لتشغيل المحلات حال إلغاء الرخصة
غلق محل مخالف
أكّد قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019، أنَّه في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب كونه غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إداراته يشكل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو السلامة، أو أصبح غير مستوف الاشتراطات التي يتطلبها القانون، وكان من شأنه استمرار تشغيله دون أضرار بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
ويجوز لصاحب الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات، وفي حالة تصحيح الأوضاع خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء على صاحب الترخيص إخطار المركز المختص بإزالة المخالفات واستعداده للمعاينة على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تلقي الإخطار، وذلك بعد سداد رسم المعاينة، وإذا تبين للمركز المختصن إزالة المحل المخالفات يعتبر قرار إلغاء الرخصة كأن لم يكن.
غلق إداري أو إلغاء الرخصة
وأشار القانون، إلى أنَّه يحق للمركز المختص في حالة ضبط مخالفات داخل المحل يمكنه إصدار قرار بالغلق الإداري أو الغاء الرخصة حسب طبيعة المخالفات، مع عدم السماح للمحل بممارسة النشاط إلا بعد إعادة الفحص مرة أخرى والتأكّد من إزالة المخالفات.
فحص المحل عن طريق المعاينة أو المتابعة
وأشار إلى أنَّ المركز المختص يفحص المحل عن طريق المعاينة أو المتابعة، ويتمّ إخطار المحل بموعد إجراء الفحص، وتجرى عملية الفحص في أثناء مواعيد العمل الرسمية، ويتمّ الفحص بموجب تكليف معتمد من الجهة الإدارية المختصة على أن يحدد فيه أعضاء لجنة الفحص بالاسم والصفة، ويتمّ إثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات في محضر يوقع عليه صاحب المحل أو المسؤول، وفي حالة الامتناع عن التوقيع يتمّ إثبات ذلك في محضر، ويرسل المحضر بعد العرض على رئيس المركز المختص إلى جهات الاختصاص، وترسل صورة منه لصاحب المحل أو المدير المسؤول في موعد أقصاه 7 أيام من تاريخ إتمام الفحص.