هل يجب الإنفاق على الزوجة العاملة؟.. دار الإفتاء تجيب
هل يجب الإنفاق على الزوجة العالمة
تمارس بعض الزوجات في الوقت الحالي الأعمال، سواء الحكومية أو الخاصة، ما يجعل لها مصدر دخل، وذلك يطرح تساؤل هام يدور في بال الأزواج الذين تعمل زوجاتهم، وهو: «هل الزوج ملزم بالنفقة على زوجته حتى لو كانت تعمل؟»، وهو ما جابت عليه دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية على موقعها الإلكتروني.
حكم الإنفاق على الزوجة العاملة
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، حتى وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، مستدلة بقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾، وقال عز وجل أيضا: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
كما استدلت الدار بقول الله تعالي: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، وما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
متى تحق نفقة الزوجة على زوجها؟
وأوضحت دار الإفتاء، أن أهل العلم اتفقوا على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا مكنت المرأة زوجها منها، وكانت مطيقة للوطء، ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي، وقد نصَّت الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920م المعدَّل بالقانون 100 لسنة 1985م على أنه: «تجبُ نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدِّين، والتسليمُ الحكمي هو ألَّا يكون عندها ولا عند أهلها مانعٌ مِن أن تذهب للإقامة في بيت زوجها، إلَّا أنَّ التأخير في ذلك سببُه الزوجُ نفسه، ففي هذه الحالة تستحق النفقة على زوجها ولو لم تنتقل إلى بيته، وتقدر نفقة الزوجة على زوجها بالمعروف؛ وهو أن تُعطَى زوجةُ الموسرِ أو المتوسطِ نفقةَ أمثالهما، ولا تقِلُّ النفقة في حال الإعسار عن حدِّ الكفاية».