هل إيصال الأمانة يورث؟.. قانوني يجيب
صورة أرشيفية
يعتبر إيصال الأمانة من الأوراق العرفية التي تثبت الحق، ولكن عند وفاة مالك الإيصال، هل يتوقف وجود الحق الموجود به؟
حالة وفاة المدين
قال أيمن محفوظ المحام بالنقض، أنه في حالة وفاه المدين تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم وذلك طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات جنائية والذي نصت علي أنه «تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم» ولكن تظل ورثة المدين ملتزمة بسداد قيمة الايصال ودفعها للدائن.
الدائن له الحق في رفع دعوي مدنية
وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدائن له حق في رفع دعوى مدنية ضد ورثة المدين بإلزامهم بسداد قيمة إيصال الأمانة، وعمل حجز تحفظي علي تركه المدين للاستيفاء لقيمة إيصال الأمانة مع المطالبة بالتعويض، وذلك إعمالًا للمبدأ الشرعي والقانوني «لا إرث إلا بعد سداد الديون».
أحقية الورثة في المطالبة بدين مورثهم
وأوضح المحامي، أنه إذا توفي الدائن انتقلت كافة الحقوق لإيصال الأمانة لورثة الدائن، فيجوز أن يختصموا المدين إن كان على قيد الحياة ويطالبوا بتطبيق نص المادة 341 عقوبات، واتهامه بالتبديد، أو ملاحقة ورثته للسداد دين مورثهم المتوفى حتى لو كانت التركة التي خلفها لا تكفي إلا قيمة الإيصال فقط.