"المالية" تلزم الشركات بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بداية من يناير
وزير المالية
أصدر وزير المالية القرار رقم 358 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم.
تضمنت التعديلات إلزام "شركات الأشخاص" بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية "خدمة ممولي ضريبة الدخل"، أو أي قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، ويسجل الممول نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسؤولاً عما يُقدمه مسؤولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يُقدم توقيعًا إلكترونيًا مُجازًا من المصلحة.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الإثنين، أنَّ التعديلات تُلزم الممول "الشخص الاعتباري" بإرسال الإقرار الضريبي إلكترونيًا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول "الشخص الطبيعي"، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبي بهذه الطريقة.
وأوضحت وزارة المالية، أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا يكون بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة، مشيرًا إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يُقدم الممول ما يُفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرار على النحو التالي: