"شرط الحصول على إذن".. حالات السماح لمصريين باكتساب جنسية أجنبية
دار القضاء العالي
أصدرت وزارة الداخلية قرارين، أمس، بالسماح لعدد من المصريين باكتساب جنسيات أجنبية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية وفق ما يقتضيه القانون.
وتخضع أحكام منح الجنسية الأجنبية أو زوال الجنسية المصرية عن مصريين لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 وتحدد مواده الآليات والإجراءات المتعلقة بتلك الحالات حيث يشير القانون إلى أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب وكذلك لمن ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب.
ويجوز منح الجنسية المصرية لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
وعن السماح للمصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية نص القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه.
ويجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.