«ما حكم الحصول على شقة بمليون جنيه بالتقسيط على 30 سنة».. الإفتاء تجيب
تفاصيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري
التمويل العقاري حلال ولا حرام
ينتظر المواطنون إعلان البنك المركزي عن تفاصيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاقها لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
تفاصيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري
وبحسب تصريحات سابقة لمسئولي البنك المركزي فإن مبادرة التمويل العقاري تنقسم إلى قسمين، هما: تمكين محدودي الدخل من تملك وحدات سكنية لا يتجاوز سعرها الإجمالي عن 350 ألف جنيه، وتمكين متوسطي الدخل من تملك وحدات سكنية لا يتجاوز سعرها المليون جنيه، وذلك بالتقسيط لمدة 30 عامًا.
و يخشى عدد من المواطنين مما يصفونه من حرمانية التمويل العقاري عن طريق البنوك، وهو ما أجابت عنه دار الافتاء المصرية، في الفتوى رقم 832 التي رد عليها الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.
التمويل العقاري حلال ولا حرام؟
وردا على سؤال جاء نصه: "ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن"، قالت دار الإفتاء: "من المقرر شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجْلِهِ إذا ذُكِر الأجَل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين."
وأضاف الدكتور علي جمعة، في الفتى الواردة في دار الإفتاء: "البنك في الصُّورة الموضحة: إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه (إذا توسطت السلعة فلا ربا)، وعليه وفي واقعة السؤال: فالعقد المسؤول عنه جائزٌ".