كيفية تقديم تظلم على تقرير أداء الموظف (فيديو)
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مقطع فيديو يوضح فيه إجراءات التظلم من تقرير تقويم الأداء للموظف سواء كان من شاغلي الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية أو إذا كان شاغلي الوظائف التكرارية.
وفيما يلي تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، إجراءات تقديم تظلم من تقرير تقويم الأداء وفق ما ذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
إجراءات تقديم تظلم على تقرير تقويم الأداء للموظف
يكون التظلم من تقرير تقويم الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية عن طريق تقديم الطلب إلى السلطة المختصة مباشرًا.
وفيما يخص باقي الوظائف، فعلى الشخص تقديم التظلم من تقرير تقويم الأداء للجنة تسمى لجنة التظلمات، وهي لجنة يتمّ تشكيلها بقرار من السلطة المختصة لهذا الغرض ويتعين عليها البت في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديم التظلم.
وبعد قرار اللجنة النهائي يكون من حق الموظف اللجوء للقضاء إذا رأى عذرًا أو وجد رغبة في التظلم والحصول على حقه.
شروط تقويم أداء الموظفين
ونص قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، على بعض شروط تقويم أداء الموظفين وذلك من أجل ضمان سير العمل بشكل عالي الكفاءة منها ما نصت عليه المادة 25، أنَّ السلطة المختصة تضع نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها، ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة 6 أشهر على الأقل.
ويكون الأداء العادي للموظف هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.
كما تُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي قياس الأداء، إضافة إلى تحديظها ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نصت المادة 26 على أنَّ إدارة الموارد البشرية من حقها أن تعلم الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال أسبوعين فقط من تاريخ إعلانه ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، والتي تُشكل بقرار من السلطة المختصة من 3 من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة، ويُبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بني عليها، وتقرير تقويم الأداء بعد صدوره لا يعتبر نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية سير ذلك.