مخالفات تموينية تؤدي لإلغاء البطاقة والحبس والغرامة.. احذرها
بطاقات مضبوطة لدى التجار ـ أرشيفية
نظم القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، أمور التموين بالإضافة إلى بعض أحكام قانون حماية المنافسة، وحذر الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، العقوبات التي يتعرض لها كلا من يتعمد إخفاء السلع التموينية، والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة، أو يشتريها لغير استعماله الشخصي، أو قام بخلطها بغيرها وتغيير مواصفاتها، أو امتنع عن بيعها لمستحقيها.
إيقاف البطاقة التموينية حال ضبطها لدى البدال
وبحسب القرار الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بأحكام قانون رقم 15 لسنة 2019 والمعني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، فإن المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز، سيعاقب بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار.
سقوط حق صاحب البطاقة في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى
كما يسقط حق صاحب البطاقة التموينية أو أحد الأفراد المستفيدين منها، في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيًا، ونصت مادة (3 مكررًا "ب"): من القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
غرامة تصل لمليون جنيه
ووفقا لأحكام القانون المعمول به حالياً، تنص المادة "3 مكررا ب" من هذا القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
ـ اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشتراط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
ـ خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
ـ عُهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند (1) فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص
ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها في البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حاذها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
الحصول على حصة مواد تموينية أو بترولية دون وجه حق يعرض للغرامة والحبس
ـ توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
ـ أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
ـ رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
وأضاف القانون على أن تكون تلك العقوبات المقررة لا تخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أي قانون آخر.