«أصلى وتقليد للبيع».. تفاصيل كشف أجهزة الأمن لتاجر آثار في المنيا
كلابشات - صورة تعبيرية
«غالبية القطع دي أثرية فعلاً، وفيه بينهم قطع مش أثرية ولا حاجة وبحطها وسطها كده بس عشان أطلع مصلحة حلوة من وراهم لما ألاقي الزبون اللي بيفهمش أوي في الآثار»، هكذا بدأ أحد تجار الآثار في «بني مزار» التابعة لمحافظة المنيا، حديثه أمام جهات التحقيق المعنية، بعد إلقاء القبض عليه من جانب أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
«الوطن» تستعرض حكاية تاجر الآثار الذي يعرض القطع الأثرية الأصلية والمزيفة للبيع على زبائنه في محافظة المنيا، حسب ما أوضحته وزارة الداخلية في بيان لها، وإعلانها القبض عليه صباح اليوم الأربعاء.
بداية التجارة في الآثار.. «أصلي ومزيف»
لم يجد أحد المواطنين الذي يسكن في مدينة بني مزار التابعة لمحافظة المنيا، طريقة أسهل وأسرع في جلب الأموال سوى التجارة في القطع الأثرية، ولم يكتف فقط بالتجارة في الآثار، لكنه عندما وجدها تجارة مربحة بدأ التفكير في تزييف بعض تلك القطع ووضعها في وسط القطع الحقيقية وبيعها على أساس أنها قطع أثرية والنصب على زبائنه.
47 قطعة أثرية داخل منزله
وما بين قطع أثرية بالفعل وأخرى مزيفة صُنعت على شكل الأصلية تماماً، احتفظ بها المتهم داخل مسكنه في بني مزار بالمنيا، كأكثر مكان آمن يستطيع من خلاله إخفاؤها عن أعين الآخرين، حتى وصل عدد تلك القطع إلى 47 قطعة أثرية.
وبدأت أجهزة الأمن التابعة لقطاع شرطة السياحة والآثار في جمع المعلومات بشأن تاجر الآثار، وبدأت في إجراء تحرياتها وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم كان بحوزته 47 قطعة تشتبه أجهزة في أثريتها.
اعتراف المتهم
وبعد مواجهة تاجر الآثار بكل ما هو منسوب إليه، اعترف على الفور بحيازته لكل القطع المضبوطة تمهيداً لعرضها للبيع، كما اعترف بأنه قلد بعض القطع الأثرية من المضبوطات من أجل النصب والاحتيال.
وعلى الفور أمرت أجهزة الأمن بعرض كل المضبوطات على الجهات المعنية المختصة بالآثار من أجل التأكد من أثريتها، التي أقرت بدورها بأثرية بعض القطع، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.
العقوبة المنتظرة لتجارة الآثار
ويقول المستشار القانوني محمد عبد الله أحمد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن قانون حماية الآثار ينص على الآتي: «يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أوجزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية ما لم يكون بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة».
وأوضح: «بإنزال ما سبق يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة والمملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات أو الهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب».
يعاقب بالسجن المشدد لكل من حفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب ويحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.