القضاء يلزم «الداخلية» بمحو اسم مواطن من بيانات التسجيل الجنائي
مجلس الدولة
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد زعفران وأحمد حسنين، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن محو اسم مواطن من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي والحاسب الآلي وكارت المعلومات بوزارة الداخلية عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى وعددها 10 قضايا جنائية.
محو المعلومات المسجلة عن القضايا المبينة
وقال المدعى حمود سلامة محمود سلامة، في دعواه إنه تم إدراج اسمه بسجل المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى على الرغم من صدور تصرف نهائي فيها، ومن ثم فإن استمرار تسجيله عنها يكون دون سند أو مبرر من الواقع أو القانون ما ينال من أصل البراءة ويمس سمعته وسمعة أسرته وحقوقهم في شغل الوظائف المختلفة، وسبق أن تقدم بطلب محو المعلومات المسجلة عن القضايا المبينة بالأوراق ولكن دون جدوى.
حيثيات حكم المحكمة
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق إن وزارة الداخلية أدرجت اسم المدعى بقوائم المسجلين جنائيًا لديها عن 11 قضية، انقضت بمضي المدة وقضيتين انقضتا بالتصالح، ومن ثم يصبح لزامًا على وزارة الداخلية الامتثال لمقتضي ما تم في القضايا المشار إليها برفع قيدها قرين اسم المدعي من سجلاتها الجنائية وكارت المعلومات والحاسب الآلي بها.
وأشارت المحكمة إلى أن الأسباب القانونية الموجبة لمحوها توافرت بعد تمتعه بأصل البراءة التي يتمتع به الإنسان منذ مولده، أما وأنها امتنعت عن ذلك فإن امتناعها يغدو قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون ومشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، بما تقضى معه المحكمة بإلغائه، وانتهت المحكمة أن القضية بالبند رقم 8 لم يقدم عنها أي مستند يفيد التصرف النهائي فيها ومن ثم فقد عجز عن إثبات دعواه عنها وتقضى المحكمة برفض الدعوى بالنسبة لها.