تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة موظفين للنصب على أصحاب المحال بالجيزة
حبس - صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصين بتهمة النصب والاحتيال على أصحاب المحال التجارية والاستيلاء منهم على أموال بانتحال صفة موظفين تابعين لجهاز حماية المستهلك في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يراعي التجديد لهم في الميعاد المحدد.
النصب باسم جهاز حماية المستهلك
بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد قيام المتهمين بالتحصل على مبالغ مالية من أحد المحلات التجارية بسبب المخالفة وأنهما تابعين إلى جهاز حماية المُستهلك.
القبض على المتهمين
وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات الأولية وعمل التحريات، تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتحديد هويتهما وتم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبحوزتهما عدد 300 طلب استدعاء حضور مدون عليه خاص بجهاز حماية المستهلك، و20 وصلا فارغا.
كما ضُبط معهما أيضًا إيصالات مدون بها استلام مبالغ مالية من أصحاب المحال، وكارنيهات مدون عليها جهاز حماية المستهلك، ومبلغ 200 جنيه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحسب العقوبة المتوقعة للمتهمين، قال محمد عبد الحميد الصادق الخبير القانوني، إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: أن «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».
وأضاف «الصادق»، خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».
أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وكل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».