برلماني: الحكومة تنتهي من صياغة قانون «التصالح في مخالفات البناء» الجديد
موعد مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّهم عالجوا أوجه القصور التي واجهت قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالي رقم 17 لسنة 2019 في عمليات التصالح فى مخالفات البناء سواء من خلال تسهيل الإجراءات المطلوبة لإتمام عمليات التصالح، أو تقنين وضع الأحوزة العمرانية.
الحكومة تنتهي من إعداد قانون التصالح
وأضاف النائب عمرو درويش، أنّ جميع النواب في انتظار إرسال الحكومة للنسخة النهائية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لمناقشتها، وإقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، والذي لم يتبقّ من عمره سوى جلسات قليلة، ستعقد عقب الانتهاء من إجازة عبد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنّ الحكومة انتهت من صياغة مشروع القانون الجديد في مجمله.
تقنين أوضاع البناء المخالف فى المحافظات
وأكد النائب عمرو درويش، ضرورة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجدبد بمعالجة البناء العشوائي المنتشر في جميع المحافظات، وتقنين أوضاع المخالفين، لا سيما أنّ هناك عددًا كبيرًا في انتظار صدور هذا القانون.
كانت الحكومة أجرت عددًا من التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وفقا لما انتهت إليه المناقشات داخل اللجان البرلمانية المختصة، وهي الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية والتشريعية، والخطة والموازنة.
حالات التصالح فى مخالفات البناء
وينص مشروع قانون التصالح الجديد بالجواز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.