"الوطن" تنشر مشروع قانون "جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى"
حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، الذى يتم مناقشته حالياً داخل لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى.
ويتضمن مشروع القانون ٢٤ مادة، تنص على إنشاء الجهاز باعتباره هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، على أن يتبع وزير النقل، ويكون مقره إحدى محافظات القاهرة الكبرى، ويتولى رئاسته الوزير المختص وعضوية 15 عضواً، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وتضمنت مواد المشروع منح صفة مأمورى الضبط القضائى للعاملين بالجهاز.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم وتخطيط ومتابعة ومراقبة أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالقاهرة الكبرى، وفقاً للتشريعات الحالية والمنظمة للنقل، وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية للجهات القائمة على النقل، ورفع مستوى الأداء لمقدمى خدمات النقل، وتلبية احتياجات الطلب المتزايد على هذه الخدمات، مع مراعاة حماية البيئة وجميع عوامل الأمن والسلامة.
وحدد مشروع القانون عدداً من التعريفات الخاصة بمنظومة النقل، فى محافظات القاهرة الكبرى وهى «القاهرة، والجيزة، والقليوبية»، والأجزاء الملاصقة لها التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتضم قائمة وسائل النقل المقصودة فى القانون الأوتوبيس والميكروباص والمينى باص والترام ومترو الأنفاق والقطارات والأوتوبيس النهرى، وغير ذلك من وسائل النقل العام وسيارات الأجرة، كما تشمل الطرق المحلية والرئيسية بين محافظات القاهرة الكبرى والسكك الحديدية والمترو ونهر النيل والجراجات والمواقف والمحطات بكل استخداماتها، والمراسى النهرية.
ويكون مقدم الخدمة كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص أو كيان مشترك يقدم خدمة من خدمات النقل، على أن يتم تقديمها بأنسب الأسعار.
وحدّد مشروع القانون الجهات المختصة بالنقل، وهى وزارات النقل، والإسكان والمرافق، والتنمية العمرانية، والداخلية، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية، وهيئات المجتمعات العمرانية الجديدة، والطرق والكبارى، والنقل البرى، والنقل النهرى، والأنفاق، والتخطيط العمرانى، والسكك الحديدية، ومحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومقدمو خدمات النقل.[FirstQuote]
ويتولى الجهاز رسم السياسات ووضع المخطط الشامل لتطوير منظومة النقل بالقاهرة الكبرى، ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل على المستوى القومى والإقليمى، وبحث الخطط التى تستهدف تلبية الطلب عليه، طبقاً للقواعد التى تنظمها الوزارة، وبما يكفل توفير خدمات نقل أكثر فاعلية من خلال شبكة نقل متكاملة، ويكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المؤداة، إضافة إلى وضع قواعد تنظيم أعمال النقل بالقاهرة الكبرى، بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال، ورسم الخطة العامة لمشروعات النقل والضوابط المنظمة لمشاركة القطاع الخاص الوطنى للاستثمار فى هذه المشروعات، وإعداد برامج تنفيذها، متضمنة الاحتياجات المالية اللازمة لتوفير وسائل وتنفيذ تلك المشروعات، واقتراح مصادر التمويل.
كما يتولى الجهاز وضع ضوابط التشغيل ومعايير الجودة لوسائل النقل التى تلتزم بمراعاتها الجهات المعنية بالنقل، وإعداد السياسات المتطلبة لتحديد أجور وتعريفات الركوب والمواقف والجراجات العامة، وسياسات الدعم لوسائل النقل، ووضع آليات تعديلها بهدف توزيع الطلب على كل من الوسائل المناسبة لتعظيم كفاءة واقتصاديات التشغيل، ووضع معايير وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمى الخدمة.
وكذلك التخطيط المشترك مع الجهات المعنية بالنقل لطرح المناقصات والمزايدات والممارسات الخاصة باحتياجات التشغيل والعمليات وتطوير وإدارة البنية الأساسية لكل وسائل النقل، وإجراء الدراسات اللازمة لتقييم تأثير مشروعات التطوير العمرانى، وكذلك دراسات تخطيط وإدارة الطلب على النقل، وإعداد معايير وشروط تراخيص إنشاء مراكز تعليم قيادة متطورة لوسائل نقل الركاب.
كما يتولى وضع شروط تراخيص إنشاء محطات فحص فنى آلية لتطبيق معايير السلامة والصلاحية الفنية للمركبات، ومراقبة تطبيق المواصفات الفنية للطرق والقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والأمان، الواجب اتباعها عند إنشاء الطرق المحلية وشبكات النقل والجراجات وأماكن انتظار السيارات. ويحق للجهاز تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام.
ونص مشروع القانون على وضع موازنة خاصة للجهاز على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، تبدأ بالسنة المالية، وتنتهى بنهايتها، على أن يتم إعدادها وفقاً للقواعد المقررة من الجهاز المركزى للمحاسبات، ويكون لها حساب خاص لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى تودع فيه موارده ويرحّل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى سنة، ويخصص للصرف منه على أغراضها.
ويضع مجلس الإدارة لائحة تنظيم الشئون المالية للجهاز تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة له، وبيان المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين به وكل من تستعين به فى عملها.
كما حدّد مشروع القانون موارد الجهاز، وتتضمن الاعتمادات المالية التى تخصصها الدولة له فى الموازنة العامة، وعائد استثمار أموال وأصول الجهاز دون ما يخصص له من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة، ودون إخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد، ورسوم منح التراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز، فضلاً عن النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول إلى الخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص.
وتتضمن موارد الجهاز أيضاً مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم للغير، سواء فى الداخل أو فى الخارج، وحصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها.
ويتم الصرف من موارد الجهاز بقرار من مجلس الإدارة على أوجه صرف متعددة، بينها تدريب العاملين فى مجال النقل بالمديريات والهيئات والإدارات المرورية، وعمل دراسات بالتعاون مع كليات الهندسة والهيئات العلمية للتغلب على مشاكل النقل والمرور بالقاهرة الكبرى، وكذلك حملات إعلامية لمعالجة المشاكل ذات الصلة بمرفق النقل بالقاهرة الكبرى.
ونص مشروع القانون على أن يختص الجهاز بمساعدة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بإجراء الدراسات الاجتماعية الخاصة بالمشكلة المرورية، وإعداد دراسات ومشروعات لتوجيه الهجرة من الأقاليم إلى المدن التنموية الجديدة بدلاً من القاهرة الكبرى، ورفع مستوى الوعى لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية عن طريق التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى تدريس مناهج علمية تحسن من الثقافة العامة لديهم، وتدريب سائقى الشاحنات والأوتوبيسات السياحية، بالاشتراك مع مركز القيادة الأمنية.
كما نص مشروع القانون على أن تحدد لائحة الجهاز شئون العاملين ورواتبهم وحوافزهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وطرق نقلهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية والالتزام بالقواعد والنظم الحكومية، وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين، وعلى أن تعتمد اللائحة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومن لجنة اللوائح بوزارة المالية.
واشترط مشروع القانون وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز، وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
ويجتمع مجلس إدارة الجهاز مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعوة من الوزير أو من يفوضه كتابة.
ويحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاطه، التى يتولاها بذاته أو يسندها إلى الغير، وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض.
ويكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ويوكل إليه عدد من الاختصاصات. ويحل الرئيس التنفيذى للجهاز بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك فى حالة غيابه، كما يمثل الرئيس التنفيذى للجهاز أمام القضاء وفى صلته بالغير.
وتعتبر أموال الجهاز أموالاً عامة، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.
ويلتزم مقدمو خدمات النقل بالقاهرة الكبرى بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه، ولا يجوز لأى مقدم خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبرى العمل إلا بناءً على ترخيص أو تصريح يصدر من الجهة المختصة بعد موافقة من الجهاز بمراعاة القواعد والشروط المقررة فى هذا الشأن.
ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع وزير النقل، قراراً بمنح صفة مأمورى الضبط القضائى للعاملين بالجهاز، وذلك بالنسبة للمخالفات المتعلقة بأحكام هذا القرار بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، تنفيذاً له، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من صدوره.