حكاية عامل فصله قانون العمل وأنصفته "النقض".. مصلحته أولى
محكمة النقض
في عام 1984 التحق أحد العمال بشركة خاصة بوظيفة فني تشغيل واستمر في العمل بها حتى عام 2007 عندما اعتدي بالقول والفعل على العضو المنتدب لها ما دعا الشركة لإخطار مكتب العمل وطلبها فصله من المحكمة العمالية المختصة وبعد نزاع قضائي بين الطرفين صدر حكم المحكمة عام 2010 بفصل العامل نتيجة اعتدائه المنسوب له على أحد رؤسائه.
في عام 2011 صدر حكم من المحكمة المستأنفة بالإسكندرية بتأييد فصل العامل ما دعاه لإقامة طعن بالنقض على الحكم أمام محكمة النقض طالب فيه بإلغاء عقوبة الفصل الصادرة بحقه وإعادته للعمل واستمر الطعن في محكمة النقض حتى عام 2018.
أبدت نيابة النقض رأيها القانوني الاستشاري للمحكمة في الطعن الذي حمل رقم 5214 لسنة 81 قضائية، برفض الطعن استنادا إلى قانون العمل وتمسك العامل بموقفه بحقه في قبول الطعن استنادا إلى أن لائحة نظام العمل الخاصة بالشركة التي فصلته وضعت تدرجا في عقوبة الموظف في حالة الاعتداء على الرؤساء في العمل يبدأ من خصم 5 أيام من الراتب في المرة الأولى وينتهي في المرة الرابعة بالفصل ولكون الواقعة أول مرة فإنه وفقا للائحة الشركة يكون الحكم المطعون فيه بفصل العامل قد خالف اللائحة.
رأت محكمة النقض أن الطعن جدير بنظره فحددت موعدا لنظره والحكم فيه وقضت في النهاية بقبول طعن العامل وإلغاء قرار فصله وإعادة محاكمته مجددا على الرغم من أن حكم الفصل استند إلى قانون العمل ولذلك شرحت المحكمة في أسباب حكمها الحيثيات التي استندت إليها في إلغاء حكم الفصل نظرا لتعارض الحكم مع لائحة الشركة الداخلية.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه على الرغم من أن حكم فصل العامل جاء موافقا لقانون العمل إلا أنه جاء مخالفا للائحة نظام العاملين بالشركة وعلى الرغم من أنه في حالة تعارض اللائحة مع قانون العمل فإن ما يطبق هو قانون العمل لكن مصلحة العامل هي غاية الأمر وطالما كانت اللائحة الداخلية تحمل ميزة للعامل تحقق مصلحته فإنها تكون الأولى بالتطبيق حتى لو خالفت قانون العمل ولذلك قضت المحكمة بإلغاء حكم فصل العامل.