الإعدام يستبدل بالسجن المؤبد.. ضوابط الرأفة بالمتهمين في القانون
دار القضاء العالي
تصدر محاكم الجنايات العقوبات بحق المتهمين وفقا لقانون العقوبات الذي يحدد عقوبة كل جريمة وفقا للقيد والوصف الذي أحيل به المتهم للمحاكمة، وسواء كانت العقوبة بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد فإن القانون على الرغم من تحديد عقوبة كل جريمة بشكل منفصل وضع ضابطا يتعلق بإمكانية تخفيف العقوبة التي حددها طبقا لنوع الجريمة فيما يعرف في عالم القضاء والمحاكم بمادة الرأفة أو المادة 17 عقوبات.
وتشير تلك المادة إلى أن يجوز في مواد الجنايات إذل اقتضت الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد وعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن وعقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور وعقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
وعرف القانون عقوبة الحبس بأنها وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.