هل يجوز خروج المأموم من صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب
الإفتاء: «الضرورات تُبِيحُ المحظورات».
دار الافتاء
تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حول هل يجوز خروج المأموم من صلاة الجماعة؟ وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية، وذلك من خلال هذا التقرير تحت عنوان هل يجوز خروج المأموم من صلاة الجماعة؟
هل يجوز خروج المأموم من صلاة الجماعة
وقالت دار الافتاء فيما يتعلق بـ «هل يجوز خروج المأموم من صلاة الجماعة»، إنه إذا كان المأموم يريد الخروجَ ليكمل الصلاة وحده دون الإمام فلا ينوي الخروج من الصلاة بالكلية، وإنما فقط ينوي مفارقةَ الإمام، وهذا معناه قَطعُ الاقتداء به، ويُكمِلُ صلاتَه وَحدَه، وتكون صحيحةً مع فواته ثواب الجماعة.
وأضافت الإفتاء، أنه إذا كان المأموم يريد الخروج من الصلاة بالكلية، فشأنه في ذلك شأن المنفرد والإمام، يخرج بقطع نية الصلاة، ولا يحتاج إلى سلام ولا غيره.
أما إذا قام المأموم بقطع الصلاة بغير عذر، فقد أوضحت دار الافتاء: لو قطع صلاة الفريضة لغير عذر منفردًا فإن ذلك حرام، وإن كانت نافلة فخروجه منها لغير عذر مكروه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [الحديد: 33]، وأما عند العذر في الفريضة أو النافلة فلا حرج عليه؛ لأن «الضرورات تُبِيحُ المحظورات».
الصلاة ركن من أركان الإسلام
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان وتظهر أحاديث أركان الإسلام بأنها دليل أو علامة الإيمان.
والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لقول النبي محمد، والصلاة واجبة على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكر كان أو أنثى، وقد فرضت الصلاة في مكة قبل هجرة النبي محمد إلى يثرب في السنة الثالثة من البعثة النبوية، وذلك أثناء رحلة الإسراء والمعراج.