بلاغ لرئاسة الوزراء ضد طبيب بمستشفى بالعجوزة: ارتكب خطأ في عملية تجميل
وزارة الصحة
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلا لسيدة تعرضت لخطأ طبي، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، وقيد البلاغ برقم 4792880، ضد طبيب تجميل بمستشفى في منطقة العجوزة بالجيزة، لارتكابه خطأ طبيا.
وقال الدكتور هاني سامح، في بلاغه: «إن الشاكية وهي سيدة خضعت لعملية تجميل بغرض علاجي بعد اتفاق واستشارة طبيب صاحب برامج تلفزيونية مدفوعة الثمن والذي يُعرف نفسه بأنه أخصائي جراحات التجميل وتنسيق القوام وعضو الأكاديمية الدولية للتجميل بيفرلي هيلز كاليفورنيا، وأنه متخصص في جراحات التجميل وجراحة تجميل الحروق وجراحة تجميل الوجه والتجميل والليزر وجراحة السمنة والتخسيس وجراحة تشوهات الأطفال والعيوب الخلقية وجراحة تجميل الأنف وجراحة تجميل اليد وجراحة تجميل العيون».
الطبيب استخدم علاجات غير مرخصة
وتابع: «أن الطبيب المشكو في حقه قد ارتكب أخطاء طبية فادحة وأخل بواجباته وأصول المهنة وتعامل برعونة مع الحالة الطبية بالمخالفة للأصول الطبية، واستخدم علاجات غير مرخصة بها وبالأخص دواء مجهول يسمى «1c renew» غير مسجل وغير مرخص ومغشوش والذي تسبب في تدهور الحالة».
وقال البلاغ، إن الوصف المنطبق هو ارتكاب خطأ جسيم ناتج عن الإخلال البين بأصول مهنة جراحات الطب، وكذلك إخلال الطبيب عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته حدوث تلك التبعات حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه.
واستند البلاغ إلى مسؤلية المستشفى عن العملية الجراحية وتبعاتها والواجب المنوط بها بمراقبة اتباع الأصول الطبية، وفي البلاغ أن الطبيب زعم بأنه أخصائي جراحة التجميل، رغم قيده كممارس عام بسجلات موقع نقابة الأطباء.
عقوبة الأخطاء الطبية.. تصل للحبس 5 سنوات
وأضاف «سامح»: «قانون العقوبات جاء رادعًا للأخطاء المهنية الجسيمة والطبية بالأخص، حيث جاءت المادة 238 من قانون العقوبات بأن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته».
وسرد البلاغ مواد العقوبات ومنها المادة 244 من قانون العقوبات وتنص على «من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات».
واستند إلى قانون قمع التدليس والغش في المادة الرابعة بأنه إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من جرائم غش الأدوية إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن وغرامة.
طالب البلاغ بالتحقيق مع المستشفى واتخاذ الإجراءات نحو غلق المستشفى وإلغاء تراخيصها والتحقيق مع الطبيب وإحالته إلى النيابة العامة لإخلال الطبيب إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول ومبادئ الطب مع التحقيق في وصف الطبيب لدواء غير مرخص مزور لا سند طبي له ولا مرجعية معتمدة بما تسبب في تلك الجراح والآلام والعاهة المستديمة بما يوجب العقاب بالجناية المحددة بقانون قمع الغش والتدليس، وطالب بالتحقيق في انتحال الطبيب لتخصصات متعددة وإعلانه عن نفسه بالمخالفة للقوانين الطبية.