قانون الصيدلة.. السجن وغرامة 500 ألف جنيه حال وفاة المريض بدواء مغشوش

اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب _أرشيف
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة الموازنة العامة لقطاع الصحة عقب إجازة العيد، وفقا للمخصصات المالية الواردة لقطاعات وزارة الصحة، وسيتم مناقشتها فى حضور المسئولين.
تعديل قانون الصيدلة
وأشار الدكتور أشرف حاتم فى تصريحات لـ«الوطن»: «أن اللجنة لديها عدد من الملفات الهامة الأخرى التى سيتم مناقشتها بالتوازي مع مناقشة الموازنة الجديدة لعامي 2022-2023، ويأتى فى مقدمتها مشروع تعديل قانون الصيدلة والمحال من الحكومة، وكذلك متابعة التوصيات التى أصدرتها اللجنة مؤخرا والخاصة بتنظيم إعلانات المنتجات الطبية وكذلك الابليكشن الخاص بالاستشارات الطبية.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات الطبية والصادر في 2017 أو إجراء تعديلات على القانون ذاته: «اعتقد أن هذا هو الاقرب للتحقيق، لاسيما فى ظل تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لبيع المنتجات الطبية».
توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب
وكانت لجنة الصحة ناقشت فى اجتماعها الأخير فوضي الإعلانات الطبية، وذلك بناء على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وأوصت اللجنة فى اجتماعها إلى استمرار متابعة هذا الملف، لاسيما وإنه يرتبط كثيرا بصحة المواطنين .
واشتمل القانون رقم 206 لسنة 2017، والخاص بتنظيم إعلانات المنتجات الطبية على عدد من العقوبات، خاصة إذا ترتب عليها حدوث أضرار للمريض، وتكون السجن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
وينص ايضا القانون على الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.أو طرح أوبيع منتجات طبية بدون ترخيص .