حبس مالك مكتب تأجير سيارات بتهمة إتجاره في العملات الأجنبية بالقاهرة
صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة بحبس صاحب مكتب تأجير سيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازته للعملات الأجنبية، وطبنجة صوت وطلقات صوت وهاتف محمول، والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وطلبت من المباحث سرعة التحريات عن النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.
عقوبة المتهم
قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن القانون حدد عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة، وفقًا لنص المادة 126 من القانون «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر، أو يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
وأوضح «ناجي»، أن «كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
السجن 10 سنوات
وأضاف «ناجي»، أن العقوبة الجديدة المتخصصة بتغليظ العقوبات، لنشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، رقم 126 مكرر، نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وتقع عليه غرامة تساوي المبلغ محل الجريمة»، وذلك لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، كما تنص المادة على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ بمحل الجريمة.
عقوبة حيازة سلاح ناري
كما يواجهه المتهم أيضًا عقوبة «الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تتجاوزعلى 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل، وبالسجن المشدد وغرامة لا تزيد عن 15 ألف جنيه حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير».