"العربي لاستقلال القضاء" يرفض سن قانون التظاهر.. ويشترط تشريعات تؤكد على احترام الحقوق والحريات
أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن رفضه لأي محاولة لسن قانون لتنظيم الحق في التظاهر والتجمع السلمي في مصر في هذه الآونة، ما لم يسبق هذا القانون حزمة من التشريعات تؤكد على رغبة السلطات المصرية في حماية الحقوق والحريات، وتفصح عن توجهاتها تجاه البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، وما تبعها من موجات ثورية مكملة.
وقال المركز إن كانت المرحلة التي تمر بها مصر في هذه الآونة، هي مرحلة تأسيسية، يجوز للسلطات المصرية فيها سن ما تراه من تشريعات ضرورية، لوضع مرتكزات لمجتمع ديمقراطي، إلا أن إقدام السلطات المصرية على سن وإصدار قانون لتنظيم حق التظاهر، يصبح غير ذي جدوى في مجال ضمان حماية الحقوق والحريات، ما لم يأتِ هذا القانون في إطار وبعد سلسلة من التشريعات التي يراها المركز ضرورية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأكد المركز على أن التشريعات الواجب إصدارها قبل قانون تنظيم الحق في التظاهر تتمثل على وجه التحديد في قانون مكافحة التعذيب، على أن يتضمن وضعًا لتعريف التعذيب، كما هو وارد في المواثيق والتشريعات الدولية، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية، وأن يغلظ من عقوبة هذه الجريمة، وبما يؤكد على رفض هذه الجريمة على المستوى الحكومي وغير الحكومي، ورفضها مجتمعيًا.
وتابع: "وكذلك قانون لمكافحة التمييز، ويتضمن إفصاحًا واضحًا عن رفض التمييز بكل صوره وأشكاله، سواء ذلك المستند إلى الدين أو المعتقد أو اللون أو الرأي السياسي أو الجنس أو المنشأ الاجتماعي أو المركز الاقتصادي، أو أي سبب آخر من أسباب التمييز، وكذلك تجريم وتغليظ عقوبة هذا التمييز في مجال تولي الوظائف العامة".
وتطرق إلى ضرورة إصدار قانون لمكافحة الفساد بكل أنواعه وصوره سواء كان فسادًا ماليًا أو إداريًا أو سياسيًا أو غير ذلك من أنواع الفساد، وتغليظ عقوبات هذه الجريمة، وأن تفصح السلطات صراحة في هذا القانون عن رفضها لكل صور الفساد، والتزامها بوضع استراتيجية لمكافحته باعتبار مكافحة الفساد من أهم أسباب ومطالب ثورة يناير.
وقانون ضمان الحق في حرية الفكر والاعتقاد، يعلن فيه صراحة للمواطنين وللمخاطبين بأحكامه، حقهم في حرية الفكر والاعتقاد دون مضايقة أو تضييق أو تهديد بأي نوع من أنواع الملاحقة، لا سيما الملاحقات الأمنية أو القضائية، وتجريم الاعتداء على هذا الحق باعتباره من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأشار المركز، إلى أن هذه السلسلة من التشريعات - التي يراها المركز ضرورية في الوقت الراهن - وحدها كفيلة بإزالة أي نوع من أنواع الاحتقان أو الاستقطاب المجتمعي، حال ضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع لهذه التشريعات، وما تستتبعه من تدابير إدارية وقضائية لازمة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة سن قانون لتنظيم الحق في التظاهر، على أن يراعى في هذا القانون وهذه التشريعات ما توصلت إليه المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.