أمل جودة تطالب بتفعيل "لجان حماية الطفل": "25 يناير" عطلت العمل بالقانون
جودة تطالب بتفعيل "لجان حماية الطفل": "25 يناير" عطلت العمل بالقانون
صورة أرشيفية
طالبت أمل جودة، عضو ائتلاف حقوق الطفل، بتفعيل لجان حماية الطفل التي نص عليها القانون؛ بعد حوادث انتهاكات الأطفال، بخاصة بعد واقعتي "رضيع السيفون" و"رضيعة القمامة، وانتهاء بخطبة طفلين في الدقهلية اليوم.
وأوضحت جودة، في تصريح لـ"الوطن"، أنه تم تعديل قانون الطفل في 2008، والذي نص على وجود لجان حماية لمواجهة مثل تلك المشاكل، لكن اللائحة التنفيذية للقانون وهيّ الشارحة والمفسرة لبنوده، صدرت في 2010، اندلعت بعدها ثورة 25 يناير، فحالت دون تنفيذها حتى الآن، مشيرة إلى ضرورة مطالبة مجلس النواب بتفعيل لجان الحماية.
وتنص مادة لجان حماية الطفل في القانون على: "تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة، وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الطفولة، ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ، وتختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة".
تضيف المادي: "تُشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن 5 أعضاء، ولا يجاوز 7 بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الطفولة، وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية برصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات".
ويجوز للجان الفرعية لحماية الطفولة، اتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1. إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
2. إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3. إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4. التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى، وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية، وذلك طبقا للإجراءات المقررة قانونا.
5. التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال، أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية، أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية، ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره.